الشنقيطي

105

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

ماجة « 1 » عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ، وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الإمام أحمد « 2 » ومسلم « 3 » وأصحاب السنن إلا ابن ماجة « 4 » . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي اللّه عنه قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى ، قيل وما زهوتها ؟ قال تحمار وتصفار » « 5 » ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد « 6 » ومسلم « 7 » والنسائي « 8 » وابن ماجة « 9 » عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها » ومن ذلك ما رواه أحمد « 10 » وأبو داود « 11 » والترمذي « 12 » وابن ماجة « 13 » وابن حبان « 14 » والحاكم « 15 » وصححاه عن أنس رضي اللّه عنه « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد » . فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم . وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء وأرسلنا الريح بصفة الجمع وقرأها حمزة « وأرسلنا الريح » بالإفراد والألف على قراءة حمزة للجنس ولذلك صح الجمع في قوله لَواقِحَ قال أبو حيان في البحر المحيط ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس كما قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اه . والعلم عند اللّه تعالى . قوله تعالى فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ [ 22 ] .

--> ( 1 ) كتاب التجارات حديث 2214 . ( 2 ) المسند 2 / 5 . ( 3 ) كتاب البيوع حديث 50 . ( 4 ) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات حديث 3368 ، والترمذي في البيوع حديث 1226 و 1227 ، والنسائي في البيوع ، باب بيع السنبل . ( 5 ) أخرجه البخاري في البيوع حديث 2197 و 2198 ، ومسلم في المساقاة حديث 15 . ( 6 ) المسند 2 / 262 ، 263 . ( 7 ) كتاب البيوع حديث 56 . ( 8 ) كتاب البيوع ، باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه . ( 9 ) كتاب التجارات حديث 2215 . ( 10 ) المسند 3 / 221 ، 225 . ( 11 ) كتاب البيوع والإجارات حديث 3371 . ( 12 ) كتاب البيوع حديث 1228 . ( 13 ) كتاب التجارات حديث 2217 . ( 14 ) كتاب البيوع حديث 4972 . ( 15 ) المستدرك ، كتاب البيوع 2 / 19 .