الشنقيطي

62

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

وقد روي عن الحجّاج بن أرطاة عن عمرو مختصرا ، ولا يحتج به ، وقد قدّمنا في آية التيممّ تضعيف حجّاج بن أرطاة . وروي عن سوّار بن أبي حمزة ، وليس بالقويّ ، واللّه أعلم ، هكذا قال البيهقي . قال مقيّده عفا اللّه عنه : سوّار بن أبي حمزة من رجال مسلم ، وقال فيه ابن حجر في [ التقريب ] : صدوق له أوهام « 1 » ، ومن أدلّتهم أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : جاء رجل مستصرخ إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : حادثة لي يا رسول اللّه ، فقال : « ويحك ما لك » ؟ فقال : شرّ ، أبصر لسيّده جارية فغار فجبّ مذاكيره فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « عليّ بالرجل » ، فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « اذهب فأنت حرّ » ، فقال : يا رسول اللّه على من نصرتي ؟ قال : « على كلّ مؤمن » ، أو قال : « على كلّ مسلم » « 2 » ، ومن أدلّتهم ، ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنّه قال : مضت السّنّة بألّا يقتل الحرّ المسلم بالعبد ، وإن قتله عمدا ، وعليه العقل « 3 » . ومن أدلّتهم أيضا ما أخرجه البيهقي أيضا عن الحسن ، وعطاء ، والزهريّ وغيرهم من قولهم : « إنّه لا يقتل حرّ بعبد » وأخرج أحمد وابن أبي شيبة « 4 » والبيهقي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه « أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحرّ بالعبد » وهذه الروايات الكثيرة ، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال ، فإنّ بعضها يشدّ بعضا ، ويقوّيه حتّى يصلح المجموع للاحتجاج . قال الشوكاني في [ نيل الأوطار ] « 5 » ما نصّه : وثانيا بالأحاديث القاضية ، بأنه لا يقتل حرّ بعبد ، فإنها قد رويت من طرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج . قال مقيّده عفا اللّه عنه : وتعتضد هذه الأدلّة على ألّا يقتل حرّ بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحرّ فيما دون النفس ، فإذا لم يقتصّ له منه في الأطراف ، فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولم يخالف في أنّه لا قصاص للعبد من الحرّ فيما دون النفس إلا داود ، وابن أبي ليلى ، وتعتضد أيضا بإطباق الحجّة من العلماء على أنّه إن قتل خطأ ففيه القيمة ، لا الدّية . وقيّده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحرّ ، وتعتضد أيضا بأنّ شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحرّ ، من حيث إنّه يجزي فيها ما يجزي في المال من بيع وشراء ، وإرث

--> ( 1 ) تقريب التهذيب 1 / 339 . ( 2 ) أخرجه أبو داود في الديات حديث 4519 . ( 3 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايات 8 / 35 . ( 4 ) المصنف ، كتاب الديات حديث 7565 . ( 5 ) كتاب الدماء ، حديث 6 .