الشنقيطي

336

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

الثالث : وضع اللغة . الرابع : القياس . أما الأحاديث الواردة بذلك ؛ فمنها ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا أبو كامل ، وحميد بن مسعدة . « المعنى » أن خالد بن الحارث حدثهم : ثنا حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : « أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسوّرك اللّه بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ! قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : هما للّه عز وجل ولرسوله » « 1 » . وقال النسائي في سننه : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال حدثنا خالد ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده « أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبنت لها ، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : « أتؤدّين زكاة هذا ؟ » قالت : لا قال : « أيسرّك أن يسوّرك اللّه عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ! » قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت : هما للّه ولرسوله صلى اللّه عليه وسلم « 2 » . أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت حسينا قال : حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ، ومعها بنت لها ، وفي يد ابنتها مسكتان . نحوه مرسل . قال أبو عبد الرحمن : خالد أثبت من المعتمر « 3 » . ا ه . وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب : أقل درجاته الحسن ، وبه تعلم أن قول الترمذي - رحمه اللّه - لا يصح في الباب شيء . غير صحيح ؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب ؛ بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، وقد تابعهما حجاج بن أرطاة والجميع ضعاف . ومنها ما رواه أبو داود أيضا ، حدثنا محمد بن عيسى . ثنا عتاب - يعني ابن بشير - عن ثابت ابن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول اللّه أكنز هو ؟ فقال : « ما بلغ أن تؤدي زكاته ، فزكي فليس بكنز » « 4 » ، وأخرج نحوه الحاكم « 5 » ،

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 153 . ( 2 ) أخرجه النسائي في الزكاة ، باب زكاة الحلي . ( 3 ) أخرجه النسائي في الزكاة ، باب زكاة الحلي . ( 4 ) أخرجه أبو داود في الزكاة حديث 1564 . ( 5 ) المستدرك ، كتاب الزكاة 1 / 390 .