الشنقيطي
326
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
وجمهور العلماء : على أنها لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، والشعبي ، ومكحول ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، القائلين : بأنه لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين ، ففيها درهم . وأما الذهب : فجماهير علماء المسلمين ، على أن نصابه عشرون دينارا والدينار : هو المثقال ، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين ، كما روي عن الحسن في أحد قوليه : أن نصاب الذهب أربعون دينارا ، وكقول طاوس ، أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة ، فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة . وجماهير علماء المسلمين أيضا ، على أن الواجب فيه ربع العشر . والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة ، أن نصاب الذهب عشرون دينارا ، والواجب فيه ربع العشر ، ما أخرجه أبو داود ، في سننه « 1 » ، حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن جريرا قال : ابن وهب ، يزيد في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » ا ه . فإن قيل : هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة ، لأنهما ضعيفان ، وبأنّ الدارقطني ، قال : الصواب وقفه على علي ، وبأن ابن المواق قال : إن فيه علة خفية وهي ، أن جرير بن حازم ، لم يسمعه من أبي إسحاق ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب ، سحنون ، وحرملة ، ويونس ، وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن ابن وهب ، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ، فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان ، شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل - ا ه . وبأن الشافعي رحمه اللّه قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا ، ا ه : وهو صريح عن الشافعي : بأنه يرى ، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه ، وبأن ابن عبد البر ، قال : لم يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات . لكن روى الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن علي ،
--> ( 1 ) كتاب الزكاة حديث 1573 .