الشنقيطي
163
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
والشعير » ، وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال : « إنما سن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » . وعن أبي بردة عن أبي موسى ، ومعاذ « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة ، الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » رواها كلها الدارقطني « 1 » ، قاله ابن قدامة في المغني . قال مقيده عفا اللّه عنه : أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أنه صلى اللّه عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة ، فإسناده واه لأنه من رواية محمد بن عبيد اللّه العزرمي ، وهو متروك ، قاله ابن حجر في [ التلخيص ] ، وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة ، عن عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة ، قال فيه أبو زرعة : موسى عن عمر مرسل ، قاله ابن حجر أيضا ، وما عزاه للدار قطني عن أبي بردة عن أبي موسى ، ومعاذ رواه الحاكم « 2 » والبيهقي « 3 » عن أبي بردة عنهما . وقال البيهقي : رواته ثقات ، وهو متصل ، قاله ابن حجر أيضا ، وقال مالك وأصحابه : تجب الزكاة في كل مقتات مدخر ، وذلك عنده في ثمار الأشجار ، إنما هو التمر والزبيب فقط ، ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق . ولكنها تخرج من زيته بعد العصر ، فيخرج عشره أو نصف عشره على ما سيأتي ، فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة عنده في زيته : وحكم السمسم وبزر الفجل الأحمر والقرطم حكم الزيتون في مشهور مذهبه يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب . وقال اللخمي : لا يضم زيت بعضها إلى بعض لاختلاف أجناسها ، ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين ، وأوجبها فيه جماعة من أصحابه بمقتضى أصوله وقال ابن عبد البر : أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر ؛ ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ، ولا تدخر كالرمان والفرسك ، والذي تجب فيه من الحبوب عنده هو ما يقتات ويدخر ، وذلك الحنطة والشعير والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة . ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها ، لأنها علف ، وعن أشهب وجوب الزكاة فيها ، وهي من القطاني على مشهور مذهبه في باب الربا ، دون باب الزكاة . وقيل هي البسيلة ، وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة ، فلو حصد وسقا من فول ووسقا من حمص ، وآخر من عدس وآخر من جلبان ، وآخر من لوبيا وجب
--> ( 1 ) كتاب الزكاة حديث باب ما يجب فيه الزكاة من الحب حديث 1 ، وباب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب حديث 7 ، وباب ليس في الخضروات صدقة حديث 7 و 15 2 / 93 ، 94 ، 96 ، 98 . ( 2 ) المستدرك 1 / 401 . ( 3 ) السنن الكبرى ، كتاب الزكاة 4 / 125 .