السيد السيستاني
347
الفتاوى الميسرة
الأم فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا . - طيب ، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك ؟ - نعم ، وكذلك الخال والخالة . - لو فرضنا أن شخصا مات وليس له إلا عم واحد أو عمة واحدة . - المال كله للعم أو العمة . - إذا كان له أعمام متعددون ، أو كان له عمات متعددات ؟ - قسم المال بينهم جميعا بالسوية . - إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر ؟ - قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة . - وإرث الزوج والزوجة ؟ - للزوجة حكم خاص في الإرث ، فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا . لا في عين ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورة عامة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلا وغيرهما ، فكل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها . وبعض الأموال ، لا حق لها في نفس أعيانها ، وإنما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإن