السيد السيستاني

330

الفتاوى الميسرة

في العهد ما يشترط في النذر وقد شرحت لك ذلك . - وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟ - وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين . قال ذلك أبي وأردف مضيفا : ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالفها عامدا وجبت عليه كفارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام متواليات . ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ . وأن يكون القسم بالله تعالى ، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا ومستطاعا حين الوفاء به ، وراجحا شرعا أو حتى مباحا إذا حلف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ولو كانت شخصية ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار والعقل . - مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟ - إذا قال الإنسان مثلا : ( والله لأفعلن ) ، أو قال : ( بالله لأفعلن ) أو قال : ( أقسم بالله ) أو قال : ( أقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك . - وإذا قال الإنسان مخاطبا شخصا آخر قائلا له : ( والله لتفعلن ) ؟ - لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر ، ولا بالزمن الماضي ، ولذلك فلا يترتب أي أثر على يمين كهذا .