السيد السيستاني

310

الفتاوى الميسرة

ج - بلوغ الرضاع حدا " ينبت لحم الرضيع ويشد عظمه " - ومع الشك في حصول هذا الأثر يكتفي ( برضاع يوم وليلة ) أو ( بخمس عشرة رضعة ) وأما مع القطع بعدم حصول الأثر ( انبات اللحم وشد العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمي فيراعى الاحتياط حينئذ . ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو منع في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر [ ويعتبر أن يكون المرتضع في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا ويكون في آخرها مرتويا ] . ويعتبر في التقدير الكمي - خمس عشرة رضعة - توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى وأن تكون كل واحد منها رضعة كاملة بأن يكون الرضيع جائعا فيرتضع حتى يرتوي . وهناك أحكام خاصة بالرضاع فصلتها كتب الفقه ، فراجعها إن شئت . - لو تزوج رجل وفق الضوابط المقررة في الشريعة الغراء ؟ - حلت له زوجته كما قلت لك ، ووجب عليها تبعا لذلك أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء فلا يحق لها منعه من الاتصال الجنسي بها إلا لعذر شرعي ، كما يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها .