أبي حيان الأندلسي
474
البحر المحيط في التفسير
أن الخلع لا يجوز إلّا بحضور من له الحكم من سلطان أو ولي ، وخوفه ترك إقامة حدود اللّه ، وما قالوه من اقتضاء المفهوم وجود الخوف صحيح ، أما الحضور فلا . وظاهر قوله : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ إذا كان خطابا للأزواج أنه لا يشترط ذلك ، وخصّ الحسن الخلع بحضور السلطان ، والضمير في : عليهما ، عائد على الزوجين معا ، أي : لا جناح على الزوج فيما أخذ ، ولا على الزوجة فيما افتدت به . وقال الفراء : عليهما ، أي : عليه ، كقوله : يَخْرُجُ مِنْهُمَا « 1 » أي : المالح و نَسِيا حُوتَهُما « 2 » والناسي يوشع . قال الشاعر : فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر * وان تدعاني أحم عرضا ممنّعا وظاهر قوله : فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ العموم بصداقها ، وبأكثر منه ، وبكل مالها قاله عمر ، وابنه وعثمان ، وابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والنخعي ، والحسن ، وقبيصة بن ذؤيب ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقضى بذلك عمر ؛ وقيل : فيما افتدت به من الصداق وحده من غير زيادة منه ، قاله علي ، وطاوس ، وعمرو بن شعيب ، وعطاء ، والزهري ، وابن المسيب ، والشعبي ، والحسن ، والحكم ، وحماد ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن الربيع ، وكان يقرأ ، هو والحسن : فيما افتدت به منه ، بزيادة : منه ، يعني مما آتيتموهنّ ، وهو المهر ؛ وحكى مكي هذا القول عن أبي حنيفة ، وقيل : ببعض صداقها ، ولا يجوز بجميعه إذا دخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلا عن استمتاعه بها . وظاهر قوله : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ تشريكهما في ترك إقامة الحدود ، وأن جواز الأخذ منوط بوجود ذلك منهما معا . وقد حرّم اللّه على الزوج أن يأخذ إلّا بعد الخوف أن لا يقيما حدود اللّه ، وأكد التحريم بقوله : فَلا تَعْتَدُوها ثم توعد على الاعتداء ، وأجمع عامة أهل العلم على تحريم أخذ مالها إلّا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها ، قال ابن المنذر : روينا معنى ذلك عن ابن عباس ، والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، وابن سيرين ، والقاسم ، وعروة ، وحميد بن عبد الرحمن ، وقتادة ، والثوري ، ومالك ، وإسحاق ، وأبي ثور . وقال مالك ، والشعبي ، وغيرهما : إن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج ،
--> ( 1 ) سورة الرحمن : 55 / 22 . ( 2 ) سورة الكهف : 18 / 61 .