العز بن عبد السلام

67

تفسير العز بن عبد السلام

« لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » محظورات الصوم ، أو الصوم سبب التقوى لكسره الشهوات . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 184 ] أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 184 ) « أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ » هي شهر رمضان عند الجمهور ، أو الأيام البيض عند ابن عباس رضي اللّه عنهما ثم نسخت برمضان ، وهي الثاني عشر وما يليه ، أو الثالث عشر وما يليه على الأظهر . « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » يجب القضاء عند داود على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطرا ، وعند الجمهور لا يجب القضاء إلا على من أفطر . « يُطِيقُونَهُ » كانوا مخيّرين بين الصوم والفطر مع الإطعام بدلا من الصوم ، ثم نسخ بقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ، أو بقوله تعالى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ أو وعلى الذين كانوا يطيقونه شبابا ثم عجزوا بالكبر أن يفطروا ويفتدوا ، وقرأ ابن عباس رضي اللّه تعالى عنها يُطِيقُونَهُ يكلفونه فلا يقدرون عليه كالشيخ والشيخة والحامل والمرضع الفدية ولا قضاء عليهم لعجزهم . « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً » بالصوم مع الفدية ، أو بالزيادة على مسكين واحد . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 185 ] شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 185 ) « شَهْرُ رَمَضانَ » الشهر من الشهرة ، شهر سيفه أخرجه . « رَمَضانَ » قيل أخذ من الرمضاء لما كان يوجد فيه من الحر حتى يرمض الفصال ، وكره مجاهد أن يقال رمضان ، قائلا لعله من أسماء اللّه تعالى . « أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ » في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم نزل منجما بعد ذلك ، قال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : « نزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضان ، والتوراة لست مضين منه والإنجيل لتسع عشرة خلت منه ، والفرقان لأربع وعشرين منه » « 1 » .

--> ( 1 ) أخرجه الطبراني في الأوسط ( 4 / 111 ، رقم 3740 ) .