عبد الله بن أحمد النسفي

160

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي )

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 196 ] وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ( 196 ) 196 - وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وأدوهما تامّين بشرائطهما وفرائضهما لوجه اللّه تعالى بلا توان ونقصان « 1 » ، وقيل الإتمام يكون بعد الشروع ، فهو دليل على أنّ من شرع فيهما لزمه إتمامهما ، وبه نقول إنّ العمرة تلزم بالشروع ولا تمسّك للشافعي رحمه اللّه بالآية على لزوم العمرة ، لأنّه أمر بإتمامها ، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع ، أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ، أو أن تفرد لكلّ واحد منهما سفرا ، أو أن تنفق فيهما حلالا ، أو أن لا تتّجر معهما فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ يقال أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضيّ ، وعندنا الإحصار يثبت بكلّ منع من عدوّ أو مرض أو غيرهما لظاهر النصّ ، وقد جاء في الحديث : ( من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه الحجّ من قابل ) « 2 » وعند الشافعي رحمه اللّه : الإحصار بالعدوّ وحده ، وظاهر النصّ يدل على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضا لأنّه ذكر عقيبهما « 3 » فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب ، والهدي جمع هدية ، يعني فإن منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلّل ما استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة ، وما رفع بالابتداء أي فعليكم ما استيسر ، أو نصب أي فأهدوا « 4 » ما استيسر وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ الخطاب للمحصرين أي لا تحلّوا بحلق الرأس حتى تعلموا أنّ الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محلّه أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو الحرم ، وهو حجة لنا في أنّ دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، علّ « 5 » الشافعي رحمه اللّه إذ عنده يجوز في

--> ( 1 ) في ( ز ) ولا نقصان . ( 2 ) أخرجه أصحاب السنن وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عمرو بن غزية الأنصاري ، وفي ( ز ) أدرج في الحديث شرحا ليس منه فقال : فقد حلّ - أي جاز له أن يحل - . ( 3 ) في ( ز ) عقبهما . ( 4 ) في ( ز ) فاهدوا له . ( 5 ) في ( ظ ) و ( ز ) على .