ابن العربي

1600

أحكام القرآن

فإن قيل : لا عموم لقوله : تَماثِيلَ فإنه إثبات في نكرة ، والإثبات في النكرة لا عموم له ، إنما العموم في النفي في النكرة حسبما قررتموه في الأصول . قلنا : كذلك نقول ، بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضى حمله على العموم ، وهو قوله : ما يَشاءُ فاقتران المشيئة به يقتضى العموم له . فإن قيل : فكيف شاء « 1 » عمل الصور المنهىّ عنها ؟ قلنا : لم يرد أنه « 2 » كان منهيّا عنها في شرعه ، بل ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمرا مأذونا فيه ، والذي أوجب النهى عنه في شرعنا - واللّه أعلم - ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام ، فكانوا يصوّرون ويعبدون ، فقطع اللّه الذّريعة وحمى الباب . فإن قيل : فقد قال حين ذمّ الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه السلام « 3 » : من صوّر صورة عذّبه اللّه حتى ينفخ فيها الرّوح ، وليس بنافخ . و في رواية الذين يشبهون بخلق اللّه ، فعلّل بغير ما زعمتم . قلنا : نهى عن الصورة ، وذكر علّة التشبيه بخلق اللّه ، وفيها زيادة علة عبادتها من دون اللّه ، فنبّه على أنّ نفس عملها « 4 » معصية ، فما ظنّك بعبادتها ! وقد ورد في كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسرا ، وأنهم « 5 » كانوا أناسا ، ثم صوّروا بعد موتهم وعبدوا . وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميّت صوّروه من خشب في أحسن صورة ، وأجلسوه في موضعه من بيته وكسوه بزّته « 6 » إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة ، وأغلقوا عليه الباب . فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد له مكروه فتح الباب [ عليه ] « 7 » وجلس عنده يبكى ويناجيه بكان وكان حتى يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه ، ثم يغلق الباب عليه وينصرف عنه ، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها « 8 » من جملة الأصنام والأوثان ، فعلى هذا التأويل إن قلنا :

--> ( 1 ) في ا : يشاهد . ( 2 ) في ش : لم يروا أنه . ( 3 ) مسلم : 1671 ( 4 ) في ش : عملنا . ( 5 ) في م : فإنهم . ( 6 ) في ا : بزيه . ( 7 ) ليس في ش . ( 8 ) في ش : فيعبدونها .