ابن العربي
610
أحكام القرآن
سرق العبد يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة : غلامكم سرق متاعكم ، وهذا يشترك مع الأب في البابين ، وقد بينا كلّ واحد في موضعه . وأما متعلق المسروق منه - وهي : المسألة الرابعة عشرة - فهو الحرز الذي نصب عادة لحفظ الأموال ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله . والأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر . أما الأثر فقوله صلى اللّه عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر « 1 » إلا ما أواه الجرين . وأما النظر فهو أنّ الأموال خلقت مهيّأة للانتفاع للخلق أجمعين ، ثم بالحكمة الأولية التي بيّناها في سورة البقرة حكم فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعا ، وبقيت الأطماع معلقة بها ، والآمال محوّمة عليها ، فتكفّها المروءة والديانة في أقل الخلق ، ويكفّها الصون والحرز عن أكثرهم ، فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع بها الصّونان ، فإذا هتكا فحشت الجريمة فعظمت العقوبة ؛ وإذا هتك أحد الصّونين - وهو الملك - وجب الضمان والأدب ؛ وذلك لأنّ المالك لا يمكنه بعد الحرز في الصّون شيء ، فلما كان غاية الإمكان ركب عليه الشرع غاية العقوبة من عنده ردعا وصونا ، والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة ؛ لاقتضاء لفظها ، ولا تضمن حكمتها وجوبه ، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء ، ولا تحصّل لي من يهمله من الفقهاء ، وإنما هو خلاف يذكر ، وربما نسب إلى من لا قدر له ، فلذلك أعرضت عن ذكره ، ولهذا المعنى أجمعت الأمة أنه لا قطع على المختلس والمنتهب لعدم الحرز فيه ، فلما لم يهتك حرزا لم يلزمه أحد قطعا . المسألة الخامسة عشرة - لما ثبت اعتبار النّصاب في القطع قال علماؤنا : إذا اجتمع جماعة ، فاجتمعوا على إخراج نصاب من حرزه ؛ فلا يخلو أن يكون بعضهم ممن يقدر على إخراجه ، أو يكون مما لا يمكن إخراجه إلّا بتعاونهم ؛ فإن كان مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه يقطع جميعهم باتفاق من علمائنا . وإن كان مما يخرجه واحد واشتركوا في إخراجه فاختلف علماؤنا فيه على قولين : أحدهما لا قطع فيه . والثاني فيه القطع .
--> ( 1 ) في ل : كنز ، وهو تحريف . والحديث في ابن ماجة 839 . وقد سبق شرحه .