ابن العربي
585
أحكام القرآن
الثالث - تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم ، وإن كنتم جنبا فاطّهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط . وتكون أو بمعنى الواو . الآية السابعة - قوله تعالى « 1 » : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ . تقدم أكثر معناها في سورة النساء عند ذكرنا لنظيرتها « 2 » ، ونحن نعيد ذكر ما تجدّد هاهنا منها ، ونعيد ما تحسن إعادته فيها في ثلاث مسائل : المسألة الأولى - في سبب نزولها : نزلت في اليهود ، ذهب إليهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ليستعين بهم في دية العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية فوعدوه ثم همّوا بغدره ، فأعلمه اللّه سبحانه بذلك ، فخرج عنهم ، وأمره اللّه سبحانه ألّا يحمله ما كانوا عليه من الحالة المبغضة لهم على أن يخرج عن الحق فيها قضاء « 3 » أو شهادة . المسألة الثانية - قوله تعالى : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ أو قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ سواء في المعنى ؛ لأنّ من كان قيامه للّه فشهادته وعمله يكون بالعدل ، ومن كان قيامه بالعدل فشهادته وعمله للّه سبحانه ؛ لارتباط أحدهما بالآخر ارتباط الأصل بالفرع ، والأصل هو القيام للّه والعدل مرتبط به . المسألة الثالثة - قوله : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا : يريد لا يحملنّكم بغض قوم على العدول عن الحقّ ؛ وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدوّ على عدوّه في اللّه تعالى ، و [ نفوذ ] « 4 » شهادته عليه ؛ لأنه أمر بالعدل ، وإن أبغضه ، ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه . فإن قيل : البغض ورد مطلقا فلم خصصتموه بما يكون في اللّه تعالى ؟ قلنا : لأنّ البغض في غيره لا يجوز على النبي صلى اللّه عليه وسلم ابتداء ، ولا يجوز أن
--> ( 1 ) الآية الثامنة من السورة . ( 2 ) صفحة 505 . ( 3 ) في ل : فيما قضى . ( 4 ) من القرطبي .