ابن العربي
923
أحكام القرآن
الثامن - عن « 1 » ذل . التاسع - عن غنى « 2 » . العاشر - عن عهد « 3 » . الحادي عشر - نقدا غير نسيئة « 4 » . الثاني عشر - اعترافا منهم أنّ يد المسلمين فوق أيديهم « 5 » . الثالث عشر - عن قهر . الرابع عشر - عن إنعام بقبولها عليهم . الخامس عشر - مبتدئا غير مكافئ . قال الإمام : هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة ، وترجع إلى معنيين : أحدهما - أن يكون المراد باليد الحقيقة ، والآخر أن يكون المراد باليد المجاز . فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال : إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا . وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ، ويحتمل أن يريد به القوة ، ويحتمل أن يريد به المنّة والإنعام . وأما قول من قال : وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد ، وإنما هو من قوله : عن يد وهم صاغرون - وهي : المسألة العاشرة - وكذلك قوله : يمشون بها وهم كارهون ، من الصغار . وكذلك قول أبى عبيدة : ولا مقهور بن يعود إلى الصغار واليد ، وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام ، أو من المعاني في المراتب والدرجات . المسألة الحادية عشرة - اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ؛ فقال علماء « 6 » المالكية : وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر . وقال بعض الحنفية بقولنا . وقال الشافعي : بدلا عن حقن الدم وسكنى الدار .
--> ( 1 ) في ل : الثامن - نقدا غير نسيئة . ( 2 ) في ل : عن اعتراف منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم . ( 3 ) في ل : قهر . ( 4 ) في ل : عن إنعام بقبولها . ( 5 ) في ل : مبتدئا غير متكافئ . ( 6 ) في ل : علماؤنا .