ابن العربي
853
أحكام القرآن
هل له توبة ؟ فجاء عالما « 1 » فسأله ، فقال : لا توبة لك ، فقتله وكمل به مائة . ثم جاء عالما آخر فسأله ، فقال : ومن يسدّ عليك باب التوبة ؟ ائت الأرض المقدسة . فمشى إليها ، فحضره الأجل في الطريق ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛ فأوحى اللّه أن قيسوا إلى أىّ الأرضين هو أقرب : أرضه التي خرج منها أم الأرض المقدسة ؟ فألفوه « 2 » أقرب إلى الأرض المقدسة بشبر ، فقبضته ملائكة الرحمة . وفي رواية : فقاسوه فوجدوه قد دنا بصدره . فانظروا إلى قول العالم له : لا توبة له . فلما علم أنه قد أيأسه قتله ؛ فعل اليائس من الرحمة ؛ والتنفير مفسدة للخليقة ، والتيسير مصلحة لهم . وقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : هل للقاتل توبة ؟ فيقول له : لا توبة له ؛ تخويفا وتحذيرا . فإذا جاء من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة ؟ قال له : لك توبة ؛ تيسيرا وتأليفا « 3 » . المسألة الثالثة - قال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، عن مالك في هذه الآية : من طلّق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له ، وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له . فأما من افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم ، أقيم عليه الحدّ للفرية والسرقة ، ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحدّ . وروى أشهب عن مالك : إنما يعنى عزّ وجل ما قد مضى قبل « 4 » الإسلام من مال أو دم أو شيء ، وهذا هو الصواب ؛ لما قدمنا من عموم قوله « 5 » : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ، وقوله : الإسلام يهدم ما كان قبله . وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير . المسألة الرابعة - إذا أسلم المرتدّ ، وقد فاتته صلوات ، وأصاب جنايات ، وأتلف أموالا - فإن الشافعي قال : يلزمه كلّ حق للّه وللآدمي . وقال أبو حنيفة : ما كان للّه يسقط ، وما كان للآدمي يلزمه ؛ وقال به علماؤنا .
--> ( 1 ) في القرطبي : عابدا ( 7 - 401 ) . ( 2 ) ألفوه : وجدوه . ( 3 ) والقرطبي : 7 - 402 ( 4 ) في ا : ما قد مضى من الإسلام . ( 5 ) سورة الأنفال ، آية 38