ابن العربي
832
أحكام القرآن
متعلّق القول الأول عموم الأمر بالسجود ، ومتعلّق القول الثاني عموم النهى عن الصلوات . والقول الثاني أقوى ؛ لأنّ الأمر بالسجود عام في الأوقات ، والنهى خاص في الأوقات ، والخاصّ يقضى على العام . وقد روى عن مالك في المدوّنة أنه يصلّيها ما لم تصفرّ الشمس ؛ وهذا لا وجه له عندي ، واللّه أعلم . المسألة السابعة - سجدة الحج الثانية : قال الشافعي وابن وهب عنه وغيرهما : هي عزيمة . وقال في المدوّنة وغيرها : إنها ليست سجود عزيمة ؛ لأنه خبر عن ركوع الصلاة وسجودها ؛ ودليلنا أنّ عمر سجد فيها وهو يفهم الأمر أقعد ، وبين قوم كانوا أفهم وأسدّ ؛ فبهم فاقتد . المسألة الثامنة - قال الشافعي : يسجد في النمل عند [ قوله ] « 1 » : وَما يُعْلِنُونَ عند تمام الآية التي فيها الأمر . وقال مالك وأبو حنيفة : يسجد عند قوله : « العليم » « 2 » . الذي فيه تمام الكلام ، وهو أقوى . المسألة التاسعة - سجدة « ص » عند الشافعي سجدة شكر ، وليست بعزيمة . وقد روى أبو داود والترمذي ، وخرّجه البخاري عن ابن عباس ، قال : سجدة « ص » ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سجدها . وقال مالك : هذا قول ابن عباس ، وهي عزيمة ؛ لأنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال اللّه له : أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ، وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قرأ وهو على المنبر : ص ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزّن « 3 » الناس للسجود ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إنما هي توبة نبىّ ولكني رأيتكم تشزّنتم « 4 » للسجود ، ونزل فسجد وسجدوا .
--> ( 1 ) من ل ، آية : 74 . ( 2 ) آية 78 . ( 3 ) تشزن : تأهب وتهيأ ، واستعد . وفي ل : تشوف . ( 4 ) في ل : تشوفتم .