ابن العربي
783
أحكام القرآن
المسألة الثالثة - قوله تعالى : قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا : يعنى بحقّها « 1 » من توحيد اللّه والتصديق له ؛ فإن اللّه ينعم ويرزق ؛ فإن وحّده المنعم عليه وصدّقه فقد قام بحقّ النعمة ، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه . وفي الحديث الصحيح : لا أحد أصبر على أذى من اللّه ، يعاقبهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد . المسألة الرابعة - قوله تعالى : خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ : يعنى أن الكفار يشركون المؤمنين في استعمال الطيبات في الدنيا . فإذا كان في القيامة خلصت للمؤمنين في النعيم ، وكان للكفار العذاب الأليم . الآية السادسة - قوله « 2 » : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ . فيها خمس مسائل : المسألة الأولى - قد قدّمنا ذكر الفواحش في سورة النساء ، وأما ما ظهر منها وما بطن - وهي : المسألة الثانية - فإنّ كلّ فاحشة ظاهرة للأعين ، أو ظاهرة بالأدلة ، كما ورد النصّ فيه أو وقع الإجماع عليه ، أو قام الدليل الجلىّ به ، فينطلق عليها اسم الظاهرة . والباطنة : كلّ ما خفى عن الأعين ، ويقصد به الاستتار عن الخلق ؛ أو خفى بالدليل ؛ كتحريم نكاح المتعة والنبيذ على أحد القولين ونحو ذلك في الصنفين ؛ فإن النبيذ وإن كان مختلفا فيه فإنّ تحريمه جلىّ في الدليل ، قوىّ في التأويل . وفي الحديث الصحيح : لا أحد أغير من اللّه . ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . المسألة الثالثة - قوله : الْإِثْمَ : وهو عبارة عن الذمّ الوارد في الفعل ، أو الوعيد المتناول له ؛ فكلّ مذموم شرعا أو فعل وارد على الوعيد فيه ، فإنه محرّم وهو حدّ المحرم وحقيقته . وأما البغي ، وهو : المسألة الرابعة - فهو تجاوز الحدّ ، ووجه ذكرهما بعد دخولها في جملة الفواحش ؛ للتأكيد لأمرهما بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام قصد الزّجر ، كما قال تعالى « 3 » : فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ؛ فذكر النخل والرمان بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام على معنى الحث .
--> ( 1 ) في ل : فحقها . ( 2 ) الآية الثالثة والثلاثون . ( 3 ) سورة الرحمن ، آية 68