ابن العربي

676

أحكام القرآن

في المسجد وإنما أراد الحرم ، ولهذا قال الشافعي : إن الصغير من الهدى يجب في الصغير من الصيد ، لأنه يبتاعه في الحرم ويهديه فيه . وقال مالك : لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة ؛ لأنّ الهدى الصغير لا يمكن حمله إلى الحرم ، وهذا لا يغنى ؛ فإنّ الصحابة قضت في الصغير صغيرا ، وفي الكبير كبيرا ، وإذا تعذر حمله إلى الحرم حملت قيمته ، كما لو قال بالمغرب : بعيري هذا هدى ، فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى مكة ، وكذلك يجب أن يكون في صغير الهدى مثله . وروى عن مالك : أنّ صغير الهدى مثل كبيره في القيمة ، كما أن صغير الآدمي مثل كبيره في الدية . وهذا غير صحيح ؛ فإنّ الدية مقدرة جبرا ، وهذا مقدر نظرا ، يحكم به ذوا عدل منكم ، فافترقا . المسألة الرابعة والعشرون - قوله تعالى : أَوْ كَفَّارَةٌ : سمّاه بها ليبين أنّ الطعام عن الصيد لا عن الهدى ، وليلحقها بأمثالها ونظائرها على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه . المسألة الخامسة والعشرون - قوله تعالى : طَعامُ مَساكِينَ : قال ابن عباس : إذا قتل المحرم ظبيا ونحوه فعليه شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن قتل أيلا « 1 » أو نحوه فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا ، فإن لم يجد صام عشرين يوما . وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما ، والطعام [ مدّ مدّ ] « 2 » لشبعهم . وروى عنه أيضا : إن لم يجد جزاء قوّم الجزاء دراهم ، ثم قوّمت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما . وقال : إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجب جزاء .

--> ( 1 ) الأيل : الذكر من الأوعال ؛ كقنب ، وخلب ، وسيد ، كما في القاموس . ( 2 ) من القرطبي : 6 - 315