ابن العربي
650
أحكام القرآن
أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم ، وكذلك الكسوة تليه ، ولما علم اللّه [ غلبة ] « 1 » الحاجة بدأ بالمهم المقدّم . المسألة الرابعة عشرة - قوله تعالى : مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ : وقوله : « تطعمون » يحتمل طعامهم بقية عمرهم ، ويحتمل غداء وعشاء . وأجمعت الأمّة على أكلة اليوم وسطا في كفارة اليمين وشبعا في غيرها ، إلا أن أبا حنيفة قال : تتقدّر كفارة اليمين في البرّ بنصف صاع ، وفي التمر والشعير بصاع . وأصل الكلام في المسألة أن الوسط في لسان العرب ينطلق على الأعلى والخيار ، ومنه قوله تعالى « 2 » : وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ؛ أي عدولا خيارا . وينطلق على منزلة بين منزلتين ، ونصفا بين طرفين ، وإليه يعزى المثل المضروب : خير الأمور أوساطها . وقد أجمعت الأمة على أنّ الوسط بمعنى الخيار هاهنا متروك ، واتفقوا على أنه المنزلة بين الطرفين ، فمنهم من جعلها معلومة عادة ، ومنهم من قدّرها كأبي حنيفة ، وإنما حمله على ذلك حديث رواه أبو داود عن عبد اللّه بن ثعلبة بن صعير ، قال : قام فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير على كل رأس ، أو صاع برّ بين اثنين ، وبه أخذ سفيان وابن المبارك . والذي ثبت في الصحاح صاع من الكل من طريق ابن عمر وأبي سعيد ؛ وذلك كلّه مشهور . والذي أوقعه في ذلك أنه أراد به الوسط من الجنس ، وذلك باطل بقوله تعالى : ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . وإنما يخرج الرجل مما يأكل . وقد زلّت هاهنا جملة من العلماء ؛ فقالوا : إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البرّ فليخرج مما يأكل الناس ، وهذا سهو بيّن ، فإن المكفّر « 3 » إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن يعطى لغيره سواه . وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر . في موضع كان فيه الشعير والتمر أكثر من البرّ ، والبرّ أكثر من الشعير والتمر ، فإنما فصّل ذكرهما ليخرج كلّ أحد فرضه مما يأكل منها ، وهذا مما لا خفاء به .
--> ( 1 ) من ل . ( 2 ) سورة البقرة ، آية 143 . ( 3 ) في ل : المكلف .