ابن العربي
645
أحكام القرآن
الحالف ؛ فإنه كلما ذكر بلسانه اللّه تعالى حدث له غلبة « 1 » حال من الخوف ، وربما اقتضت له رعدة ، وقد يرهب بها على المحلوف له ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم لليهود : واللّه الذي لا إله إلا هو ، فأرهب عليهم بالتوحيد ، لاعتقادهم أنّ عزيزا ابن اللّه . والذي يتحصّل من ذلك أن التشديد على وجه صحيح ؛ فإن المرء يعقد على المعنى بالقصد إليه ، ثم يؤكد الحلف بقصد آخر ، فهذا هو العقد الثاني الذي حصل به التكرار أو التأكيد ، بخلاف اللغو فإنه قصد اليمين وفاته التأكيد بالقصد الصحيح إلى المحلوف عليه . المسألة الثامنة - اليمين لا يقتضى تحريم المحلوف عليه عند علمائنا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقتضى تحريم المحلوف عليه ، وقد بينا هذه المسألة في تلخيص الطريقتين المراقبة والخراسانية على التمام . وعند أبي حنيفة أنّ من قال : حرّمت على نفسي هذا الطعام ، أو هذا الثوب لزمته الكفّارة ؛ لاعتقاده أنّ اليمين تحرّم ، فركب عليه هذه المسألة . ولما رأى علماؤنا أن مسألة أبي حنيفة في تحريم الحلال مركبة على اليمين أنكروا له أنّ اليمين تحرّم ، وكان هذا لأنّ النظار تحملهم مقارعة الخصوم على النظر في المناقضات وترك التحقيق ، والنظار المحقّق يتفقد الحقائق ، ولا يبالي على من دار النظر ، ولا ما صحّ من مذهب . والذي نعتقده أنّ اليمين تحرّم المحلوف عليه ؛ فإنه إذا قال : واللّه لا دخلت الدار فإن هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفّر ، فإن أقدم على الفعل « 2 » قبل الكفارة لزمه أداؤها ؛ والامتناع هو التحريم بعينه ، والباري تعالى هو المحرّم وهو المحلل ، ولكن تحريمه يكون ابتداء كمحرمات الشريعة « 3 » ، وقد يكون بأسباب يعلقها عليه من أفعال المكلفين ، كتعليق التحريم بالطلاق ، والتحريم باليمين . ويرفع التحريم الكفارة مفعولة أو معزوما عليها . ويرفع تحريم الطلاق النكاح بحسب ما رتّب سبحانه من الأحكام ، وبيّن من الشروط . هذا لبابه ، وتمامه في التلخيص « 4 » ، فلينظر فيه [ باقي قسمي هذا الباب فإن فيه لغنية الألباب ] « 5 » .
--> ( 1 ) في ل : حديث لقلبه . ( 2 ) في ل : عليه . ( 3 ) في ل : الشرائع . ( 4 ) في ل : التخلص . ( 5 ) من ل .