ابن العربي
366
أحكام القرآن
هذا لم يصحّ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولا عن غيره ، خلاف حديث عبد الرحمن بن عوف وخاتم الحديد ، وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء اللّه تعالى . المسألة الثالثة - قوله سبحانه : قِنْطاراً . قال علماؤنا : اختلف في القنطار على عشرة أقوال : الأول - أنه اثنا عشر ألف درهم ؛ روى عن الحسن وابن عباس . الثاني - أنه ألف ومائتا دينار ؛ قاله الحسن . وهو الأولى للصواب « 1 » . الثالث - أنه دية أحدكم ؛ روى عن ابن عباس . الرابع - أنه ألف ومائتا أوقية ؛ روى عن أبي هريرة . الخامس - أنه اثنا عشر ألف أوقية ؛ قاله أبو هريرة أيضا . السادس - أنه ثمانون ألف درهم ؛ روى عن ابن عباس وابن المسيّب . السابع - أنه مائة رطل ؛ قاله قتادة . الثامن - أنه سبعون ألف دينار ؛ قاله مجاهد . التاسع - قال أبو سعيد الخدري : وهو ملء مسك ثور « 2 » من ذهب . العاشر - أنه المال الكثير من غير تحديد . المسألة الرابعة - هذه الأقوال كلها تحكّم في الأكثر ، وقد روى بعضها عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولا يصحّ في هذا الباب شيء . والذي يصحّ في ذلك أنه المال الكثير الوزن ، هذا عرفي « 3 » عربي ، أما أنّ الناس لهم في القنطار عرف معتاد ، وهو أنّ القنطار أربعة أرباع ، والربع ثلاثون رطلا ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية ستة عشر درهما ، والدرهم ست وثلاثون حبّة ، وهي ستة دوانيق ، فما زاد أو نقص فبحسب اتّفاقهم أو بحكم الولاة ، وقد ردّوا الدرهم من سبعة ، والأصل أنه من ستّة دوانيقى ، وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على الدرهم الأصغر ، وهو
--> ( 1 ) في ا : للصرف . ( 2 ) في الأصول تور . والتور : قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره ( صحيح مسلم ) . والمثبت في ابن كثير صفحة 352 ، وهناك تفسير طويل لكلمة بِقِنْطارٍ ، وهو الموافق لكلمة مسك ، فالمسك : الجلد . ( 3 ) هكذا في كل الأصول ، ولعلها عرف . وفي ل : الورق بدل الوزن .