ابن العربي

323

أحكام القرآن

البخت فائت ؟ وقد قال ابن عباس : إنّ الرجل ليبلغ خمسا وعشرين سنة لتنبت لحيته ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء « 1 » . وقد قال الشافعي : رأيت جدّة لها إحدى وعشرون سنة ، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال . المسألة الثامنة - إذا سلّم المال إليه بوجه الرشد ، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد عليه الحجر . وقال أبو حنيفة : لا يعود ؛ لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحدّ والقصاص . ودليلنا قوله تعالى « 2 » : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً . وقال « 3 » : فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ، ولم يفرّق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق . ويعضد هذا ما روى أن عبد اللّه بن جعفر اشترى ضيعة « 4 » بستين ألفا ، فقال عثمان : ما يسرني أنها لي بنعلي ، وقال لعلىّ : ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا . فجاء علىّ إلى عثمان ليحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ، رواه الدارقطنىّ . فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه . المسألة التاسعة - قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا . إسرافا : يعنى مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحلّ لكم من أموالهم . والإسراف : مجاوزة الحد المباح إلى المحظور . وبدارا : يعنى مبادرة أن يكبروا ، واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم ، واستئثارا عليهم بأموالهم . المسألة العاشرة - قال علماؤنا : لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها قول ، ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد ، فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم ؛

--> ( 1 ) في صحيح مسلم : سئل عن مسائل منها : ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ فأجاب بقوله لهم : إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فيها ، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ذهب عنه اليتم . ( 2 ) سورة النساء ، آية 4 ( 3 ) سورة البقرة ، آية 282 ( 4 ) من هنا إلى صفحة 337 : وهذا كله ليتبين . . . ساقط في م .