ابن العربي

312

أحكام القرآن

فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلّما ، فسوّغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروى : ما أرى لها في ذلك متكلّما ، بزيادة الألف على النفي ، والأول أصح . المسألة السادسة - قال علماؤنا : إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولىّ في الصداق جاز له أن يتزوّجها ويكون هو الناكح والمنكح ؛ وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعىّ : لا يجوز له أن يتولّى طرفي العقد بنفسه ، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولىّ من ينكحها . ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولىّ تعبّد ، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال « 1 » : لا نكاح إلّا بولىّ وشاهدي عدل . . . الحديث . الجواب : إنّا لا نقول : إن للتعبد مدخلا في هذا ، وإنما أعلم اللّه عزّ وجل الخلق ارتباط العقد بالولىّ ، فأما التعدّد والتعبد فلا مدخل له ، ولا دليل عليه ، ولا نظر له ؛ وقد مهّدنا ذلك في مسائل الخلاف . المسألة السابعة - قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ . اختلف الناس فيه ؛ فمنهم من ردّه إلى العقد ، ومنهم من ردّه إلى المعقود عليه ؛ والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه . التقدير : انكحوا من حلّ لكم من النساء ، وهذا يدفع قول من قال : إنه يرجع إلى العقد ، ويكون التقدير : انكحوا نكاحا طيبا . المسألة الثامنة - قوله تعالى : مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ . قد توهّم قوم من الجهّال أنّ هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة ، ولم يعلموا أنّ مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين ، وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين ، ورباع عبارة عن أربع مرتين ، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة [ 110 ] ثماني عشرة امرأة : لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة ، وعضدوا جهالتهم بأنّ النبي عليه السلام كان تحته تسع نسوة ، وقد كان تحت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أكثر من تسع ، وإنما مات عن تسع ، وله في النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد ، بيانها في سورة الأحزاب .

--> ( 1 ) ابن ماجة : 1880