ابن العربي

287

أحكام القرآن

المسألة الخامسة - إذا ثبت أنه لا يتعيّن لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة من الفعل المأمور به فقد اختلف العلماء ؛ هل هي على الفور أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوت ؟ ذهب جمهور البغداديين إلى حملها على الفور . ويضعف عندي . واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك . والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ كما تراه ؛ وهو الحقّ ، وقد بيناه في أصول الفقه . المسألة السادسة - قوله تعالى : عَلَى النَّاسِ * عامّ في جميعهم ، مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمّة في هذه الآية ، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات ، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم ، خلا الصغير ؛ فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف ، فلا يقال فيه : إنّ الآية مخصوصة فيه ، وكذا العبد لم يدخل فيها ؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه في تمام الآية : مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، والعبد غير مستطيع ؛ لأنّ السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة ؛ وقد قدّم اللّه سبحانه حقّ السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم . ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ، ولا نهرف « 1 » بما لا نعرف ، ولا دليل عليه إلا الإجماع . ( توجيه وتعليم ) - تساهل بعض علمائنا فقال : إنما لم يثبت الحجّ على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل ، ولم يكن حجّ الكافر معتدّا به ، فلما ضرب عليه الرقّ ضربا مؤبّدا لم يخاطب بالحج ، وهذا فاسد - فاعلموه - من ثلاثة أوجه : أحدها - أنّ الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ، ولا خلاف فيه في قول مالك وإن خفى ذلك على الأصحاب . الثاني - أنّ الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه . الثالث - أنّ سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا ، ولو فعلها في حال

--> ( 1 ) الهرف : شبه الهذيان .