ابن العربي
266
أحكام القرآن
سورة آل عمران فيها ست وعشرون آية الآية الأولى - قوله تعالى « 1 » : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ . قال بعض علمائنا : هذه الآية دليل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن أدّى إلى قتل الآمر به . وقد بيّنا في كتاب المشكلين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وآياته وأخباره وشروطه وفائدته . وسنشير إلى بعضه ها هنا فنقول : المسلم البالغ القادر يلزمه تغيير المنكر ؛ والآيات في ذلك كثيرة ، والأخبار متظاهرة ، وهي فائدة الرسالة وخلافة النبوة ، وهي ولاية الإلهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة . وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة . وقالت المبتدعة : لا يغيّر المنكر إلّا عدل ، وهذا ساقط ؛ فإن العدالة محصورة في قليل من الخلق والنهى عن المنكر عامّ في جميع الناس . فإن استدلّوا بقوله تعالى « 2 » : أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ . وقوله تعالى « 3 » : كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ونحوه . قلنا : إنما وقع الذمّ هاهنا على ارتكاب ما نهى عنه ، لا عن نهيه عن المنكر . وكذلك ما روى في الحديث من أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رأى قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، فقيل له : هم الذين ينهون عن المنكر ويأتونه ، إنما عوقبوا على إتيانهم . ولا شكّ في أن النهى عنه ممّن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه . وأما القدرة فهي أصل ، وتكون منه في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهى عنه بيده ، فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل ، فإن رجا زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر ، وإن لم يرج زواله فأىّ فائدة فيه ؟
--> ( 1 ) من الآية الواحدة والعشرين . ( 2 ) سورة البقرة ، آية : 44 ( 3 ) سورة الصف ، آية : 3