ابن العربي
227
أحكام القرآن
وقنت فيها ، فلما فرغ منها قال : هذه هي الصلاة الوسطى ، وقرأ الآية إلى قوله تعالى : قانِتِينَ . والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نصّ ثابت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فلا يلتفت إلى محتمل سواها . المسألة السابعة - إذا ثبت أنّ المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا تكلّم المصلّى فلا يخلو أن يتكلّمها ساهيا أو عامدا ؛ فإن تكلّم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر « 1 » ، لأنّ السهو لا يدخل تحت التكليف ؛ وهذا قوىّ جدا . وقد عارضه بعض العلماء بأنّ الفطر المنهىّ عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل . فأجابوا عنه بأنّ الفطر ضدّ الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ؛ فإنّ الكلام في الصلاة محظور غير مضادّ ، فكان ذلك معلّقا « 2 » بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب تلخيص مسائل الخلاف . وأما إن تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها - كتنبيه الإمام - جاز عند علمائنا . وقال الشافعي : لا يجوز . ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح « 3 » : تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم . وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء اللّه . الآية السابعة والسبعون - قوله تعالى « 4 » : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً . أمر اللّه سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحّة ومرض ، وحضر وسفر ، وقدرة وعجز ، وخوف وأمن ، لا تسقط عن المكلف بحال ، ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال . وقد قال صلى اللّه عليه وسلم : صلّ قائما ؛ فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب .
--> ( 1 ) أي لم يخالف الأمر . ( 2 ) في ا : مطلقا . ( 3 ) الحديث في الموطأ ، صفحة 94 ( 4 ) الآية التاسعة والثلاثون بعد المائتين .