ابن العربي
213
أحكام القرآن
الثالث - أن يقول لها : إنك لجميلة ، وإنّ حاجتي في النساء ، وإن اللّه لسائق إليك خيرا . الرابع - أن يقول لها : إنك لنافقة « 1 » ؛ قاله ابن القاسم . الخامس - إنّ لي حاجة ، وأبشرى فإنّك نافقة ، وتقول هي : قد اسمع ما تقول ؛ ولا تزيد شيئا ؛ قاله عطاء . السادس - أن يهدى لها . قال إبراهيم : إذا كان من شأنه . وقال الشعبي مثله في : السابع - ولا يأخذ ميثاقها . قالت سكينة بنت حنظلة بن عبد اللّه بن حنظلة : دخل علىّ أبو جعفر وأنا في عدّتى فقال : يا بنت حنظلة ، قد علمت قرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وحقّ جدّى علىّ . فقلت : غفر اللّه لك أبا جعفر ، تخطبني في عدّتى وأنت يؤخذ عنك ؟ فقال : أو قد فعلت ! إنما أخبرتك بقرابتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وموضعي . وقد دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أمّ سلمة - وكانت عند ابن عمها أبى سلمة فتوفّى عنها ، فلم يزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يذكر لها منزلته من اللّه ، وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله ، فما كانت تلك خطبة . فانتخل من هذا فصلان : أحدهما أن يذكرها لنفسها . الثاني أن يذكرها لوليّها أو يفعل فعلا يقوم مقام الذكر كأن يهدى لها . والذي مال إليه مالك أن يقول : إني بك لمعجب ، ولك محبّ ، وفيك راغب . وهذا عندي أقوى التعريض ، وأقرب إلى التصريح . والذي أراه أن يقول لها : إنّ اللّه تعالى سائق إليك خيرا ، وأبشرى وأنت نافقة . فإن قال لها أكثر فهو إلى التصريح أقرب . ألا ترى إلى ما قال أبو جعفر الباقر ، وإلى ما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأما إذا ذكرها لأجنبىّ فلا حرج عليه ولا حرج على الأجنبىّ في أن يقول : إنّ فلانا يريد أن يتزوّجك إذا لم يكن ذلك بواسطة . وهذا التعريض ونحوه من الذرائع المباحة ؛ إذ ليس كل ذريعة محظورا ، وإنما يختص
--> ( 1 ) من النفاق ، وهو الرواج .