ابن العربي
156
أحكام القرآن
قلنا : إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدّى من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه ، وأما ها هنا فقد أذن اللّه سبحانه في صورة المخالطة ، ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى : وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وكلّ أمر مخوف وكل اللّه تعالى فيه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور فيمنع منه « 1 » ، كما جعل اللّه سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن ، مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام ، ويرتبط به من الحلّ والحرمة [ 79 ] والأنساب ، وإن جاز أن يكذبن . وهذا فنّ بديع فتأمّلوه واتخذوه دستورا في الأحكام وأملوه « 2 » ، واللّه الموفق للصواب برحمته . الآية الموفية ستين - قوله تعالى « 3 » : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى - اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال : الأول - لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابيّة أو غير كتابية ؛ قاله عمر في إحدى روايتيه ، وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة . الثاني - أنّ المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب ؛ قاله قتادة . الثالث - أنه منسوخ بقوله تعالى « 4 » : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . قال القاضي : ودرسنا « 5 » الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن « 6 » الشاشي بمدينة السلام ، قال : احتجّ أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابيّة بقوله تعالى : وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ؛ ووجه الدليل من الآية أنّ اللّه تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة ، فلو لا أنّ نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير اللّه تعالى بينهما ؛ لأنّ المخايرة
--> ( 1 ) في ل : به . ( 2 ) في ا : فأصلوه ، والمثبت من ل . ( 3 ) الآية الحادية والعشرون بعد المائتين . ( 4 ) سورة المائدة ، آية 5 ( 5 ) هكذا في الأصول ، والقرطبي : 3 - 70 ( 6 ) في ل : الحسين .