ابن العربي
102
أحكام القرآن
المسألة الأولى - في مقدمة لها : إنّ اللّه سبحانه بعث نبيّه صلى اللّه عليه وسلم بالبيان والحجّة ، وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة ، وفسح لهم في المهل ، وأرخى لهم في الطّيل « 1 » ما شاء من المدة بما اقتضته المقادير التي أنفذها ، واستمرت به الحكمة ، والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار ، ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والإذاية ، والباري سبحانه يأمر نبيّه عليه السلام وأصحابه باحتمال الأذى والصّبر على المكروه ، ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى ، حتى يأتي اللّه بأمره ، إلى أن أذن اللّه تعالى لهم في القتال . فقيل : إنه أنزل على رسوله « 2 » : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وهي أول آية نزلت ، وإن لم يكن أحد قاتل ، ولكن معناه أذن للذين يعلمون أنّ الكفّار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم [ 55 ] على اختلاف القراءتين « 3 » ، ثم صار بعد ذلك فرضا ، فقال تعالى : وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ . ثم أمر بقتال الكلّ ، فقال « 4 » : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . . الآية . وقيل : إن هذه الآية أول آية نزلت . والصحيح ما رتّبناه ؛ لأن آية الإذن في القتال مكّية ، وهذه الآية مدنية متأخّرة . المسألة الثانية - في سبب نزولها : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما سار إلى العمرة زمن الحديبية فصدّه المشركون عنها ، فأمر بقتالهم ، فبايع على ذلك ، ثم أذن له في الصلح إلى أمر ربّك أعلم به . المسألة الثالثة - قال جماعة : إنّ هذه الآية منسوخة بآية براءة ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنه أمر هاهنا بقتال من قاتل ، وكذلك أمر بذا بعده ، فقال تعالى « 5 » : وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، بيد أن أشهب روى عن مالك أنّ المراد هاهنا أهل المدينة ، أمروا بقتال من قاتلهم . وقال غيره : هو خطاب للجميع ، وهو الأصحّ ؛ أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله ، إذ لا يمكن سواه ؛ ألا تراه كيف بيّنها تعالى في سورة براءة بقوله « 6 » :
--> ( 1 ) الطيل : حبل تشد به قائمة الدابة ، أو تشد ويمسك طرفه وترسلها ترعى . ( 2 ) سورة الحج ، آية 39 ( 3 ) في ل : على اختلاف في القولين . وفي القرطبي ( 12 - 68 ) : وقرى أذن بفتح الهمزة ، أي أذن الله . يقاتلون ، بكسر التاء ، أي يقاتلون عدوهم . ( 4 ) سورة التوبة ، آية 5 ( 5 ) سورة التوبة ، آية 36 ( 6 ) سورة التوبة ، آية 123