الثعلبي
66
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي )
ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق ، وحلالة جارية سهيل بن عمرو ، وأم سويد جارية عمرو ابن عثمان المخزومي ، وسريفة جارية زمعة بن الأسود ، وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب ابن حذيفة ، وقرينة جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر ، وكانت بيوتهن تسمى المواخير في الجاهلية ، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلّا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكله ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، واستأذن رجل من المسلمين نبي الله صلى اللّه عليه وسلّم في نكاح أم مهزول اشترطت له ان تنفق عليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية ونهى المؤمنين عن ذلك وحرّمه عليهم . وقال عمرو بن شعيب : نزلت في مرثد الغنوي وعناق ، وكان مرثد رجلا شديدا وكان يقال له دلدل وكان يأتي مكة فيحتمل ضعفه المسلمين إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم وكانت عناق صديقته في الجاهلية ، فلمّا أتى مكة دعته عناق إلى نفسها فقال مرثد : إنّ الله حرّم الزنا قالت : فأنكحني فقال : حتى أسأل رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم في ذلك فسأله عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآية ، وقد مضت القصة في سورة البقرة . وقال آخرون : أراد بالنكاح هاهنا الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني إلّا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلّا زان أو مشرك ، وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعبد الرّحمن بن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس ، أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال : أخبرني محمد بن عمران قال : حدّثنا سعيد بن عبد الرّحمن ومحمد بن عبد الله المقري قالا : حدّثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً قال : ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع ، لا يزني بها إلّا زان أو مشرك ، فكنّى . وأخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا أبو علي بن حبش قال : حدّثني الحسن بن علي بن زكريا قال : حدّثنا الحسن بن علي بن راشد قال : قال لنا يزيد بن هارون : هذا عندي إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك ، وإن جامعها وهو محرم فهو زان . وقال بعضهم : كان هذا حكم الله في كلّ زان وزانية حتى نسختها الآية التي بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 1 » فأحلّ نكاح كل مسلمة وكل مسلم ، وهو قول سعيد بن المسيّب أخبرنيه ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن شيبة قال : حدّثنا الفريابي قال : حدّثنا قتيبة قال : حدّثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنّه قال : يزعمون أن تلك الآية الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً نسخت بالآية التي بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ فدخلت الزانية في أيامى المسلمين .
--> ( 1 ) سورة النور : 32 .