الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

الفهرست 3

تنقيح المقال في علم الرجال ( ط . ق )

بالغت في اتقان انقالى وتصحيحها الّا انّ البشريّة لا تخطى في ابراز اثرها من السّهو والاشتباه جلّ من لا يشتبه ولا يسهو والرّجاء ان لا يبادروا إلى تغليط ما لم يفهمه الطّالب وتغييره الّا بعد الجزم بالإشتباه فانّى كثيرا ما وجدت من بادر إلى الحكم بغلطيّة ما لم يفهمه فغلّط الصّحيح ثانيهما ان لا يتركوا الدّعاء لي حيّا بالتوفيق وحسن الخاتمة وميّتا بالأسترحام والترضّى لانّى تحمّلت في تصنيف هذا الكتاب من التّعب ما لا يتحمّله الّا العاشق الملح وانّى طول عمرى وان لم يكن نصيبي من الدّنيا الّا التّعب في التحرير والحرمان من الأنس والراحة الّا انّ تصنيف هذا الكتاب صادف زمان الشّيب وضعف القوى الجسمانيّة فاثّر في جسدي ما لو عثرت عليه لاخذتك الرّقة علىّ وذلك من فضل الباري على هذا الفقير اليه وما توفيقي الّا به عليه توكّلت واليه أنيب واسئله بفضله وكرمه ان يثبتني في ديوان المجاهدين في الدّين بالقلم ويقبل صنيعي هذا ويعوّض عن هذا التّعب بالراحة الدّائمة انّه ذو فضل عظيم وكرم جسم صورة ما كتبه مدّ ظلّه العالي من الفهرست بعد الحمد للّه والصّلوة والسّلام على اشرف البريّة واله فلا يخفى انّ هذا المجلّد قد تضمّن كتبا ثلاثة الاوّل نتايج التنقيح في تميز السّقيم من الصّحيح يتضمّن الأسماء المعنونة في التنقيح مع لبّ النتيجة بعدها وعدد الأسماء قبلها والثاني تنقيح المقال في أحوال الرّجال والثّالث مقباس الهداية في علم الدّراية وهذا الثالث قد طبع سابقا الّا انّه حيث زاد ؟ ؟ ؟ فيه مقدارا وأحال اليه في التنقيح كثيرا لزم طبعه معه خوفا من أن يكون مريد الرّجوع اليه في موارد إحالة امر اليه فاقدا له فلا يصفو ما يريد وكتاب التنقيح ستّ مجلّدات وقد تضمّن مقدّمة وفصولا وخاتمة المجلد الاوّل في المقدّمة وقد تضمّنت الكلام في مقامات أربعة الأوّل في تعريف علم الرّجال والثاني في موضوعه والثّالث في فائدته ووجه الحاجة اليه وما يتعلّق به والرّابع في فوائد يلزم بيانها وفهرسها على ما يسطر الفائدة الأولى في بيان كيفيّة الرّجوع إلى كتب الرّجال لاخراج أسامي رجال السّند وتحصيل أحوالهم الفائدة الثّانية في مواليد النبي ( ص ) والأئمّة ووفياتهم صلوات اللّه عليه وعليهم أجمعين الفائدة الثّالثة في بيان الرّموز المستعملة في كتب الرّجال وبيان فساد استعمالها وبيان مسلك ابن داود في رمز لم الفائدة الرابعة في غناء المشايخ الثّلثة وأشباههم بل جميع مشايخ الإجازة عن التنصيص بالتوثيق في حقّهم وفي ذيله بيان المراد بشيخ الإجازة والفرق بينه وبين شيخ الرّواية الفائدة الخامسة في بيان المراد بقولهم في حقّ جمع من رجالنا يعرف حديثه وينكر وقولهم يعرف تارة وينكر أخرى الفائدة السّادسة في بيان عدم الوثوق بما في الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة المختصرة والمطوّلة من القدح في الرّجال الفائدة السّابعة في الكلام في روايات الفطحيّة والواقفيّة وكفاية الاستقامة أخيرا وسكوته عن اخباره حال استقامته في قبولها وتذييل يتضمّن بيان انّ الفطحيّة أقرب المذاهب الفاسدة إلى الحقّ الفائدة الثامنة في دفع التنافي بين ذكر الشيخ ره في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الائمّة ع وأخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلم الفائدة التّاسعة في دفع التنافي بين ذكر الشّيخ ره في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الأئمّة ( ع ) وتوثيقه ايّاه وأخرى في باب أصحاب امام اخر وسكوته في حقّه أو تضعيفه ايّاه الفائدة العاشرة في لزوم الاهتمام في ضبط الأسماء والألقاب حتّى لا يشتبه رجل باخر الفائدة الحادية عشرة في الإشارة إلى عدّة من أصحاب الجرح والتّعديل من القدماء الفائدة الثانية عشرة في تفسير عدّة ألفاظ دائرة على ألسنتهم وأقلامهم كشرطة الخميس والحواريّين والزّهاد الثمانية والتابعين والفقهاء والسّابقين الاوّلين والأركان الأربعة وثقات أمير المؤمنين ( ع ) وأصفيائه والباقين على منهاج نبيّهم من غير تغيير ولا تبديل والسّفراء الأربعة ومدّعين السّفارة كذبا والاثني عشر والسّبعين المبايعين للرّسول الأمين ( ص ) والأثنى عشر منافقا من الصّحابة والاثني عشر من الصّحابة الّذين أنكروا على ابيبكر في غصبه الخلافة الفائدة الثالثة عشرة في تنقيح عدم جواز اعتماد المجتهد على تصحيح الغير مع امكان مباشرته التّصحيح الفائدة الرابعة عشرة في ابطال ما زعمه جمع من الأخباريين من كون تنويع الأخبار من العلّامة أو استاده ابن طاوس قدّهما وكونه بدعة الفائدة الخامسة عشرة في لزوم الاهتمام في تميز الرّجال المشتركين المختلفين وثاقة وضعفا وكيفيّة ذلك وأسبابه الفائدة السّادسة عشرة في بيان خطاء البناء على اتّحاد رجلين بمجرّد اشتراكهما في الاسم أو الوصف الفائدة السّابعة عشرة في حكم الرّجوع إلى أهل التّواريخ والسّير من العامّة وغيرهم من أهل المذاهب الفاسدة فيما يرجع إلى أحوال الرّجال وفي ذيله الإشارة إلى ما ارتكبوه في كتب رجال العامّة من اعمال التعصّب وجعل التشيّع موجبا للضّعف مط أو في الجملة الفائدة الثامنة عشرة في انّ وصف خبير بأحوال الرّجال حديثا بالصّحة المصطلحة شهادة منه بوثاقة رجال السّند الفائدة التاسعة عشرة في بيان مرادهم بقولهم ثقة وكشف سكوت النّجاشى والشّيخ عن الغمز في مذهب الرّجل عن كونه اماميّا وتذييله ببيان النّكتة في ارداف قولهم ثقة في بعض الرّجال بقولهم صدوق مع استلزام العدالة الصّدق الفائدة العشرون في حجيّة الخبر الموثق وبيان عدم اجتماع فساد العقيدة مع العدالة الفائدة الحادية والعشرون في لزوم التّدقيق في الجرح كالتدقيق في التّعديل وخطاء ما جروا عليه من المسامحة في الاوّل والتّدقيق في الثاني وعدم قدح الخطاء في فروع الأصول في العدالة الفائدة الثّانية والعشرون في نقل عدّة عبائر للشّيخ المفيد ره تفيد توثيق جمع من أصحاب الباقرين والكاظم عليهم السّلام الفائدة الثالثة والعشرون في ردّ ما تداوله جمع من الأواخر من المبادرة إلى الحكم بارسال الرّواية بمجرّد رواية راو عن اخر بغير واسطة لمجرّد غلبة روايته عنه بواسطة الفائدة الرابعة والعشرون في جملة أمور يستفاد منها وثاقة الرّاوى الفائدة الخامسة والعشرون في عدم صحّة ما صدر من جمع من نسبة الغلوّ إلى جمع من الرّواة وكذا الوقف الفائدة السّادسة والعشرون في انّ من ثبتت عدالته أو حسن حاله لا يناقش في حاله بالحرمان من حضور وقعة الطّف ما لم يعلم وجه عدم حضوره الفائدة السّابعة والعشرون في عدم كون الخروج بالسّيف من أولاد الأئمة عليهم السّلم على اطلاقه دليل الفسق وان خروجهم قسمان قسم يوجب الفسق وقسم اخر لا يوجبه وبذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمّة ( ع ) الفائدة الثامنة والعشرون في انّ صحبة النّبى ( ص ) بمجرّدها لا تثبت عدالة من اتّصف بها بل حال المتصف بها في خبره حال غيره « 1 » الفائدة التاسعة والعشرون في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله وقد جرحه علماء الرّجال الفائدة الثّلثون في فوائد مختصرة متفرقة احديها كفاية استقامة الرّجل قبل موته بمقدار واعتداله في الاعتماد على حديثه الثانية عدم كون رواية الرّجل ما يستلزم وثاقته أو مدحه من باب الشّهادة للنّفس حتى ترد لذلك روايته تلك الثالثة في بيان مسلك العلّامة في الخلاصة وابن داود في رجاله الرّابعة تاخّر زمان المحقّق الشيخ محمّد عن

--> ( 1 ) وفي ذيلها حال أهل بيعة الرضوان صح .