أبو الليث السمرقندي

294

تفسير السمرقندي ( تفسير بحر العلوم )

قد جاء الأثر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » وقال : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » . فوجب اتباعه لأن اللّه تعالى قال : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر : 7 ] . قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص : وَأُحِلَّ لَكُمْ بضم الألف وقرأ الباقون بالنصب ، فمن قرأ بالضم لأنه عطف على قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . ومن قرأ بالنصب لأنه نسق على قوله كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ . ثم قال تعالى : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ يعني أن تتزوجوا بأموالكم ، ويقال : تشتروا بأموالكم الجواري مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ يقول : كونوا متعففين من الزنى غير زانين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال مقاتل : يعني به المتعة ، أي فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال ؛ وإنما كانت إباحة المتعة في بعض المغازي ، ثم نهي عن ذلك . وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي . وروي عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال : إنما رخص في المتعة في بعض المغازي ، ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال النكاح فآتوهن أجورهن ، يعني مهورهن . وقال في رواية الكلبي : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بعد النكاح فآتوهن أجورهن ، أي مهورهن فَرِيضَةً لهن عليكم . وقال الضحاك : فما استمتعتم به منهن أي فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال بعضهم : يعني المتعة قبل أن تنسخ ، أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال . وقال بعضهم : يعني المهر ، لا جناح على الزوجين أن يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً فيما رخّص لكم من نكاح الأجانب حَكِيماً فيما حرم عليكم من ذوات المحارم . ثم قال تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أي غنى ، يقول : من لم يجد منكم سعة في المال أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ يعني الحرائر ، فليتزوج الإماء فذلك قوله : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ من الإماء . ويقال : من لم يستطع منكم طولا ، يعني من لم يكن له منكم مقدرة على الحرة ، فليتزوج الأمة ، يعني : إذا لم يكن له امرأة حرة . وقد قال بعض الناس : إذا كان للرجل من المال مقدار ما يمكنه أن يتزوج بالحرة ، لا يجوز أن يتزوج الأمة . وفي قول علمائنا : يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة ، لأنه لو صرف إلى ذلك الوجه لا يضر ، لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة ، ولكن معناه كون الحرة عنده أفضل . ثم قال : تعالى مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ يعني يتزوج الأمة المسلمة . وقال بعض الناس : لا يجوز أن يتزوج أمة يهودية أو نصرانية ، لأن اللّه تعالى قال مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ . وفي قول علمائنا : يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية ، وذكر المؤمنات ليس بشرط أنه لا يجوز غيرها ،