الإمام الشافعي
156
أحكام القرآن
وفيما أنبأني أبو عبد اللّه ( إجازة ) : عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال « 1 » : « زعم بعض أهل التفسير : أنّ قول اللّه جل ثناؤه : ( ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : 33 - 4 ) - : ما جعل « 2 » لرجل : من أبوين ؛ في الإسلام . قال الشافعي : واستدلّ « 3 » بسياق الآية : قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ : 33 - 5 ) « 4 » . » . قال الشيخ : قد روينا هذا « 5 » عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ « 6 » .
--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 6 ص 265 ) : في أواخر مناقشة قيمة يرد فيها على من خالفه : في إثبات دعوى الولد بشهادة القافة . ومن الواجب : أن تراجعها كلّها ( ص 263 - 266 ) وانظر المختصر ( ج 5 ص 265 ) وراجع في ذلك وبعض ما يتصل به ، السنن الكبرى ( ج 10 ص 262 - 267 ) ، ومعالم السنن ( ج 3 ص 275 - 276 ) ، والفتح ( ج 6 ص 369 - 370 وج 12 ص 25 - 26 و 44 - 45 ) . وفي شرح عمدة الأحكام ( ج 4 ص 72 - 73 ) ، كلام جيد : في تحقيق مذهب الشافعي . ( 2 ) في الأم زيادة : « اللّه » . ( 3 ) أي : هذا البعض . ( 4 ) انظر ما سيأتي في بحث الولاء . ( 5 ) في كتاب آخر غير السنن الكبرى : كالمعرفة ، والمبسوط . ( 6 ) بمعناه : كما في تفسير الطبري ( ج 21 ص 75 ) ، وتفسير القرطبي ( ج 4 ص 117 ) . ورواه القرطبي عن مقاتل أيضا . وقد ضعفه الطبري ؛ وكذلك النحاس كما في تفسير القرطبي . وانظر تفسير الفخر ( ج 6 ص 517 ) . وراجع فيه وفي غيره ، آراء الأئمة الأخرى في ذلك ، وانظر طبقات الشافعية ( ج 1 ص 251 ) .