الإمام الشافعي

89

أحكام القرآن

قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ : 2 - 173 ) . ؟ . » « قال : [ و « 1 » ] هكذا : لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية . وهكذا : لا يصلّى لغير « 2 » القبلة نافلة ؛ ولا تخفيف « 3 » عمن كان سفره في معصية اللّه عزّ وجل . » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه « 4 » . » . يعنى « 5 » : لمن خرج في غير معصية . ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه - : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) - في قوله تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) . - قال : [ نزل بعسفان ] « 6 » : موضع بخيبر ، فلما ثبت : أن

--> ( 1 ) الزيادة عن الأم ( 2 ) في الأم : « إلى غير » . ( 3 ) عبارة الام . « يخفف » ؛ وعبارته في مختصر المزني ( ج 1 ص 127 ) . « ولا تخفيف على من سفره في معصية » . ( 4 ) انظر الام ( ج 1 ص 159 ، ومختصر المزني ( ج 1 ص 121 ) . ( 5 ) هذا من كلام البيهقي رحمه اللّه . ( 6 ) هذه الزيادة لا بد منها : لأن قوله : « موضع بخيبر » ؛ ناقص محتاج إلى تكملة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح المقصود : فقد ذكر في تفسير الطبري ( ج 5 ص 156 ) : أن آية القصر نزلت بعسفان ؛ فإذا لاحظنا : أن « عسفان » من أعمال « الفرع » ( كما ذكر في معجم البكري ) ؛ وأن « الفرع » ولاية بالمدينة واقعة على بعد ثمانية برد منها ( كما ذكر في معجم ياقوت ) ؛ وأن « خيبر » واقعة على بعد ثمانية برد من المدينة أيضا ( كما ذكر البكري وياقوت ) ؛ وأنها أشهر من « الفرع » - : صح أن يقال : إن عسفان موضع بخيبر ( أي قريب منها ) : وإن لم يكن من أعمال خيبر نفسها .