الإمام الشافعي

87

أحكام القرآن

« قال : ومن غلب على عقله بعارض أو مرض « 1 » أىّ مرض كان - : ارتفع « 2 » عنه الفرض . لقول « 3 » اللّه تعالى : ( وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ : 2 - 197 ) ؛ وقوله : ( إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ * : 13 - 19 و 39 - 9 ) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب « 4 » بالأمر والنهى إلا من عقلهما . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « وإذا صلت المرأة برجال ونساء . وصبيان ذكور - : فصلاة النساء مجزئة ، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة . لأن اللّه ( تعالى ) جعل الرّجال قوّامين على النساء ، وقصرهن « 5 » عن أن يكنّ أولياء ، وغير ذلك . فلا « 6 » يجوز : أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة ، بحال أبدا . » . وبسط الكلام فيه هاهنا « 7 » ، وفي كتاب القديم . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي

--> ( 1 ) في الأم : بعارض مرض » . ( 2 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « أن يقع » ، وهو تحريف من الناسخ . ( 3 ) عبارة الأم : « في قول » ، وعبارة الأصل أصح أو أظهر ، فليتأمل . ( 4 ) في الأصل : « وإن معقولا أنه أن لا يخاطب » ، وفي الام : « وإن كان معقولا لا يخاطب » . ( 5 ) كذا بالأم ( ج 1 ص 145 ) ، وفي الأصل : « وقصر بهن » . ( 6 ) في الام : « ولا » ، وما هنا أظهر . ( 7 ) فانظره في الأم ( ج 1 ص 145 - 146 ) .