الإمام الشافعي

318

أحكام القرآن

« وكذلك أموالهم : لا يجنى أحد على أحد ، في « 1 » مال ، إلا : حيث خصّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : بأن جناية الخطأ - من الحر - على الآدميّين : على عاقلته « 2 » . » « فأما [ ما « 3 » ] سواها : فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم . » « وعليهم - في أموالهم - حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك . وليس من وجه الجناية . » . * * *

--> ( 1 ) كذا بالسنن الكبرى . وفي الأم : « في ماله » . وهو أظهر . وفي الأصل : « من مال » والظاهر أنه محرف . ( 2 ) راجع كلامه عن حقيقة العاقلة ، وأحكامها : في الأم ( ج 6 ص 101 - 103 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 140 ) . فهو نفيس جيد . وانظر فتح الباري ( ج 12 ص 199 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 106 - 107 ) . ( 3 ) زيادة حسنة ، عن الأم .