الإمام الشافعي
309
أحكام القرآن
( أُحْصِنَّ ) : إذا أسلمن - لا : إذا نكحن فأصبن بالنكاح « 1 » ؛ ولا : إذا أعتقن . - : و [ إن « 2 » ] لم يصبن . » . قال الشافعي « 3 » : « وجماع الإحصان : أن يكون دون المحصن « 4 » مانع من تناول المحرّم . والإسلام « 5 » مانع ؛ وكذلك : الحرّيّة مانعة ؛ وكذلك : الزوجيّة « 6 » ، والإصابة مانع ؛ وكذلك : الحبس في البيوت مانع « 7 » ؛ وكلّ ما منع : أحصن . قال اللّه تعالى : ( وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ : لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ : 21 - 80 ) ؛ وقال عزّ وجل : ( لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً ، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ : 59 - 14 ) ؛ أي « 8 » : ممنوعة . » « قال الشافعي : وآخر الكلام وأوّله ، يدلّان : على أن معنى
--> ( 1 ) كذا بالرسالة . وفي الأصل : « النكاح » ؛ والنقص من الناسخ . ( 2 ) زيادة متعينة ، عن الرسالة . وهذا متعلق بقوله : أسلمن ؛ أي : أن إحصان الإماء يتحقق بإسلامهن ، ولا يتوقف على إصابتهن . فتنبه . وهذا قول الشافعي المعتمد ؛ وسيأتي قوله الآخر فيما رواه يونس عنه . ( 3 ) كما في الرسالة ( ص 136 - 137 ) . وعبارتها هي : « فإن قال قائل : أراك توقع الإحصان على معان مختلفة . قيل : نعم ، جماع الإحصان » إلى آخر ما هنا . ( 4 ) في الرسالة : « التحصين » . وما في الأصل أحسن . ( 5 ) عبارة الرسالة : « فالإسلام » . وهي أحسن وأظهر . ( 6 ) في الرسالة : « الزوج » . وما في الأصل أنسب . ( 7 ) قد تعرض لهذا في الأم ( ج 5 ص 134 ) بأوضح من ذلك : فراجعه . ( 8 ) في الرسالة : « يعنى » .