الإمام الشافعي

307

أحكام القرآن

« وإن لم يكونا أريدا « 1 » بالجلد ، وأريد به البكران « 2 » - : فهما مخالفان للثّيّبين ؛ ورجم الثّيّبين - بعد آية الجلد - : [ بما « 3 » ] روى النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) عن اللّه ( عزّ وجل ) . وهذا : أشبه « 4 » معانيه ، وأولاها به عندنا ؛ واللّه أعلم . » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 5 » : « قال اللّه ( تبارك وتعالى ) في المملوكات « 6 » : ( فَإِذا أُحْصِنَّ ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : مِنَ الْعَذابِ : 4 - 25 ) « 7 » . »

--> ( 1 ) في بعض نسخ الرسالة : « أريد » . وهو خطأ وتحريف ؛ أو يكون قد سقط لفظ : « ممن » . ( 2 ) فيكون لفظ الآية : عاما أريد به الخصوص ؛ على هذا الاحتمال ؛ دون الاحتمال الأول . ( 3 ) زيادة متعينة ، عن الرسالة . أي : ثبت بذلك . ( 4 ) كذا بالرسالة . وفي الأصل : « شبه » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 5 ) كما في الرسالة ( ص 133 ) . وقد ذكر مختصرا في اختلاف الحديث ( ص 251 - 252 ) . ( 6 ) في بعض نسخ الرسالة : « المملوكين » ؛ وهو تحريف . وفي اختلاف الحديث « الإماء » . ( 7 ) قال في اختلاف الحديث : « فعقلنا عن اللّه : أن على الإماء ضرب خمسين ، لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ . فأما الرجم فلا نصف له : لأن المرجوم قد يموت بأول حجر ، وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة » .