الإمام الشافعي
303
أحكام القرآن
« ما يؤثر عنه في الحدود » « 1 » ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 2 » : « قال اللّه جل ثناؤه : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ : مِنْ نِسائِكُمْ ؛ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ « 3 » ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا « 4 » * وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ : فَآذُوهُما ؛ فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا : فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ؛ إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً : 4 - 15 - 16 ) . »
--> ( 1 ) راجع في فتح الباري ( ج 12 ص 45 ) : الكلام عما يجب الحد به . ( 2 ) كما في اختلاف الحديث ( ص 250 ) . وقد ذكر باختلاف : في السنن الكبرى ( ج 8 ص 210 ) ، والرسالة ( ص 128 - 129 و 245 - 246 ) . وقال في اختلاف الحديث ( ص 249 ) : « كانت العقوبات في المعاصي : قبل أن ينزل الحد ؛ ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود » ؛ ثم ذكر حديث النعمان بن مرة : « أن رسول اللّه قال : ما تقولون في الشارب والسارق والزاني ؟ - وذلك قبل أن تنزل الحدود - فقالوا : اللّه ورسوله أعلم . فقال رسول اللّه : هن فواحش ، وفيهن عقوبات ؛ وأسوأ السرقة : الذي يسرق صلاته . » . ثم ساق الحديث ( فراجعه في السنن الكبرى : ج 8 ص 209 - 210 ) وقال : « ومثل معنى هذا في كتاب اللّه » . ثم ذكر الآتي هنا . ( 3 ) في اختلاف الحديث ، بعد ذلك : « إلى آخر الآية » . ( 4 ) انظر كلامه في الأم ( ج 5 ص 179 ) .