الإمام الشافعي

287

أحكام القرآن

كان في ذلك ، دليل : على أن « 1 » لا يبيح « 2 » الغارة على دار : وفيها من له - إن قتل - : عقل ، أو قود . وكان « 3 » هذا : حكم اللّه عزّ وجل . » « قال : ولا يجوز أن يقال لرجل : من قوم عدوّ لكم ؛ إلا : في قوم عدوّ لنا . وذلك : أنّ عامّة المهاجرين : كانوا من قريش ؛ وقريش : عامة أهل مكة ؛ وقريش : عدوّ لنا . وكذلك : كانوا من طوائف العرب والعجم ؛ وقبائلهم : أعداء للمسلمين . » « فإن « 4 » دخل مسلم في دار حرب ، ثم قتله مسلم - فعليه : تحرير رقبة مؤمنة ؛ ولا عقل له إذا قتله : وهو لا يعرفه بعينه مسلما . » . وأطال الكلام في شرحه « 5 » . * * * قال الشافعي في كتاب البويطىّ « 6 » : « وكلّ قاتل عمد - : عفى « 7 » عنه ،

--> ( 1 ) في الأم : « أنه » . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « تنسخ » ؛ وهو تحريف . ( 3 ) في الأم : « فكان » ؛ وهو أحسن . ( 4 ) في الأم : « وإذا » . وما في الأصل أحسن . ( 5 ) راجع كلامه في الأم ( ص 30 - 31 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 153 ) . ( 6 ) في الأصل : « البيوطى » ؛ وهو تصحيف . ( 7 ) راجع في بحث العفو مطلقا ، كلامه في الأم ( ج 6 ص 11 - 14 و 77 - 78 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 105 - 107 و 112 - 113 و 123 - 125 ) : فهو مفيدا جدا