الإمام الشافعي

284

أحكام القرآن

- في المعاهد : يقتل خطأ . - : بدية مسلّمة إلى أهله . ودلّت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر ؛ مع ما فرق اللّه بين المؤمنين والكافرين « 1 » . » « فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [ إلا « 2 » ] : بدية ؛ ولا : أن ينقص « 3 » منها ، إلا : بخبر لازم . » « وقضي « 4 » عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ( رضى اللّه عنهما ) - في دية اليهودىّ ، والنصرانىّ - : بثلث دية المسلم وقضى عمر ( رضى اللّه عنه ) - في دية المجوسيّ - : بثمانمائة درهم « 5 » ؛ [ وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوّم الدّية : اثنى عشر ألف درهم « 6 » . ] » « ولم نعلم أن « 7 » أحدا قال في دياتهم : بأقلّ « 8 » من هذا . وقد قيل : إن

--> ( 1 ) راجع ما تقدم ( ص 273 ) ، وراجع مناقشته العظيمة حول هذا الموضوع وما يرتبط به : في الأم ( ج 7 ص 291 - 295 ) . فإنك ستقف على فوائد لا توجد في كتاب آخر . ( 2 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ينقضى » ، وهو تصحيف . ( 4 ) في الأم : « فقضى » . ( 5 ) راجع ذلك ، وغيره - : مما يعارضه . - في السنن الكبرى والجوهر النقي ( ج 8 ص 100 - 103 ) . ( 6 ) هذه الزيادة عن الأم ، ونرجح أنها سقطت من الناسخ . ( 7 ) هذا غير موجود بالأم . ( 8 ) في الأم : « أقل » . وكلاهما صحيح كما لا يخفى .