الإمام الشافعي
281
أحكام القرآن
( بِالْأَنْفِ ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ : 5 - 45 ) « 1 » . » « قال : و « 2 » لم أعلم خلافا : في أنّ القصاص في هذه الأمة « 3 » ، كما حكى « 4 » اللّه ( عزّ وجل ) : [ أنه حكم به « 5 » ] بين أهل التوراة . » « ولم أعلم مخالفا : في أنّ القصاص بين الحرّين المسلمين : في النفس ، وما دونها « 6 » : من الجراح التي يستطاع فيها القصاص : بلا تلف يخاف على المستفاد منه : من موضع القود « 7 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 8 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ « 9 » )
--> ( 1 ) في الأم زيادة : وروى في حديث عمر ، أنه قال : رأيت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) يعطى القود من نفسه ، وأبا بكر يعطى القود من نفسه ؛ وأنا أعطي القود من نفسي . » . ( 2 ) هذا إلى قوله : التوراة ؛ قد ذكر في السنن الكبرى ( ج 8 ص 64 ) . ( 3 ) كذا بالأم ؛ وهو الصحيح . وفي الأصل والسنن الكبرى : « الآية » ، وهو تحريف ( 4 ) في الأم : « حكم » ، وهو تحريف من الناسخ أو الطابع . ( 5 ) زيادة جيدة ، عن الأم والسنن الكبرى . ( 6 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 40 ) : أثر ابن عباس في ذلك . ( 7 ) انظر كلامه بعد ذلك ( ص 44 - 45 ) المتعلق : بالقصاص مما دون النفس . ( 8 ) كما في الأم ( ج 6 ص 91 ) . ( 9 ) راجع في معنى هذا : كلامه في الأم ( ج 6 ص 171 ) ، وما نقله عنه يونس في أواخر الكتاب . ثم راجع كلام الحافظ في الفتح ( ج 12 ص 172 ) : فهو مفيد في كثير من المباحث السابقة واللاحقة .