الإمام الشافعي

279

أحكام القرآن

يجز إلا أن يكون : إن عفى عن القتل ؛ فإذا عفى « 1 » : لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافى « 2 » القتل مال « 3 » في مال القاتل - وهو : دية قتيله . - : فيتّبعه بمعروف ، ويؤدّي إليه القاتل بإحسان . » « وإن « 4 » كان : إذا عفا عن « 5 » القاتل ، لم يكن له شئ - : لم يكن للعافى : أن « 6 » يتّبعه ؛ ولا على القاتل : شئ « 7 » يؤدّيه بإحسان « 8 » . » « قال : وقد جاءت السنة - مع بيان القرآن - : [ في « 9 » ] مثل معنى القرآن . » . فذكر حديث أبي شريح [ الكعبىّ « 10 » ] : أن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) قال : « من « 11 » قتل بعده « 12 » قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن

--> ( 1 ) في الأم : « عفا » ، وما في الأصل أنسب لما بعد . ( 2 ) في الأم : « للعافى » ؛ وما في الأصل أولى . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ما قال » ، وهو تحريف خطير . ( 4 ) في المختصر : « ولو » . وفي الأم : « فلو » ؛ وهو الأظهر . ( 5 ) قوله : عن القاتل ؛ غير موجود بالمختصر . ( 6 ) هذا غير موجود بالأم . وفي المختصر : « ما » . ( 7 ) في المختصر : « ما » . ( 8 ) انظر كلامه في الأم ( ج 7 ص 289 - 290 ) ؛ وراجع ما كتبه في فتح الباري ( ج 12 ص 169 - 170 ) على أثر ابن عباس : فهو مفيد في كون الخيار في القود أو الدية للولي - كما قال الشافعي والجمهور - أو للقاتل كما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والثوري . ومفيد في بعض المباحث السابقة : كقتل المسلم بالكافر ، والحر بالعبد . ( 9 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 10 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 11 ) في الأم ، والمختصر ( ج 5 ص 105 ) : « فمن » . ( 12 ) في الأصل : « بعبده » ، وهو تحريف . والتصحيح عن الأم والمختصر ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 52 ) . وراجع لفظ روايته في الرسالة ( ص 452 ) .