الإمام الشافعي

273

أحكام القرآن

البالغين « 1 » المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا « 2 » المؤمنين . بابتداء « 3 » الآية ، وقوله : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ : 2 - 178 ) ؛ لأنه « 4 » جعل الأخوّة بين المؤمنين « 5 » ، فقال : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ : 49 - 10 ) ؛ وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . » « قال : ودلّت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية « 6 » . » . [ قال الشافعي « 7 » ] : « قال اللّه ( جل ثناؤه ) في أهل التوراة [ : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) الآية : ( 5 - 45 ) . ] « 8 » » « [ قال : ولا يجوز ( واللّه أعلم ) في حكم اللّه ( تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة « 9 » ] - : أن كان حكما بيّنا . - إلا : ما جاز في قوله : ( وَمَنْ )

--> ( 1 ) قال - كما في المختصر ( ج 5 ص 97 ) - : ولا يقتص إلا من بالغ ؛ وهو : من احتلم من الذكور ، أو حاض من النساء ، أو بلغ أيهما كان خمس عشرة سنة . » . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « اقتتلوا » ؛ وهو تحريف . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « تأييد » ؛ وهو تحريف . ( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « الآية » ؛ ويغلب على الظن أنه تحريف . ( 5 ) راجع كلام صاحب الجوهر النقي ( ج 8 ص 28 - 29 ) وتأمله . ( 6 ) انظر ما ذكره في الأم - بعد ذلك - : من السنة التي تدل على عدم قتل المؤمن بالكافر . وراجع المختصر ( ج 5 ص 93 - 95 ) ، والمناقشات القيمة حول هذا الموضوع : في اختلاف الحديث ( ص 389 - 399 ) ، فهي معينة على فهم الكلام الآتي . وراجع فتح الباري ( ج 12 ص 212 - 214 ) . ( 7 ) كما في الأم ( ج 6 ص 21 ) . وقد زدنا هذا : لأن ما سيأتي وإن كان مرتبطا بالبحث السابق ، إلا أنه في الواقع انتقال إلى بحث آخر ، وهو : عدم قتل الحر بالعبد . ( 8 ) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ . ( 9 ) زيادة متعينة عن الأم ، ونقطع بأنها سقطت من الناسخ .