الإمام الشافعي
268
أحكام القرآن
« فأحكم اللّه ( عزّ وجل ) فرض القصاص : في كتابه ؛ وأبانت السنة : لمن هو ؟ وعلى من هو ؟ » . « 1 » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 2 » : « من العلم العامّ الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدّثنيه « 3 » ، وبلغني عنه - : من علماء العرب . - : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد والخطأ . » « وكان « 4 » بعضها : يعرف لبعض الفضل في الدّيات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه . » « فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها - من غيرها « 5 » . - : بأقصد « 6 » مما كانت تأخذ به ؛ فكانت دية النّضيرىّ : ضعف « 7 » دية القرظىّ « 8 » . »
--> ( 1 ) انظر ما ذكره بعد ذلك : من السنة ( ص 3 - 4 ) . ( 2 ) كما في الأم ( ج 6 ص 7 ) . ( 3 ) كذا بالأم ، وهو الأحسن . وفي الأصل : « فحدثني » . ( 4 ) في الأم : « فكان » . ( 5 ) كيهود بنى النضير . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ناقصة » ؛ والظاهر أنه محرف . ( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ضعفي » ؛ وهو وإن كان لا يتعارض مع ما تقدم ، إلا أننا نجوز أنه محرف عما في الأم . ( 8 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 25 ) : حديث ابن عباس ، المتعلق بذلك . فهو مفيد .