الإمام الشافعي
249
أحكام القرآن
فهي « 1 » عندي ، لا « 2 » يحل لها : أن تكتمه « 3 » ولا أحدا رأت أن « 4 » يعلمه . » « [ وإن لم يسألها ، ولا أحد يعلمه إياه « 5 » ] : فأحبّ إلىّ : لو أخبرته به . » . ثم ساق الكلام « 6 » ، إلى أن قال : « ولو كتمته بعد المسألة ، [ الحمل والأقراء « 7 » ] حتى خلت عدّتها - : كانت عندي ، آثمة بالكتمان [ : إذ سئلت وكتمت « 8 » ] - وخفت عليها الإثم : إذا كتمت « 9 » وإن لم تسأل . - ولم « 10 » يكن [ له « 11 » . ] عليها رجعة : لأن اللّه ( عزّ وجل ) إنما جعلها له حتى تنقضى عدتها . « 12 » » . وروى الشافعي ( رحمه اللّه ) - في ذلك - قول عطاء ، ومجاهد « 13 » وهو منقول في كتاب ( المبسوط ) و ( المعرفة ) . * * *
--> ( 1 ) في الأم : « فبين » . ( 2 ) في الأم : « أن لا » . ( 3 ) في الأم زيادة : « واحدا منهما » . ( 4 ) عبارة الأم : « أنه يعلمه إياه » . ( 5 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 6 ) راجع الأم ( ص 195 ) ( 7 ) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم . ( 8 ) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم . ( 9 ) في الأم : « كتمته » . ( 10 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لم » ؛ وهو خطأ ، والنقص من الناسخ . ( 11 ) زيادة حسنة مفيدة ، عن الأم . ( 12 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له عليها » . ( 13 ) انظر الأم ( ص 195 - 196 ) ، وفتح الباري ( ج 9 ص 390 ) ، والسنن الكبرى . وانظر فيها أيضا ما روى عن عكرمة وإبراهيم النخعي .