الإمام الشافعي
239
أحكام القرآن
« وكانت في ذلك ، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن « 1 » ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها . » . وقاسها ( أيضا ) : على الأجنبية « 2 » . قال « 3 » : « ولما « 4 » ذكر اللّه ( عزّ وجل ) اللّعان على الأزواج مطلقا - : كان اللّعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض « 5 » ؛ وعلى « 6 » كل زوجة : لزمها الفرض « 7 » . » . قال الشافعي « 8 » : « فإن قال « 9 » : لا ألتعن ؛ وطلبت أن يحدّ لها - : حدّ « 10 » . » . قال « 11 » : « ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن . فإن أبت : حدّت « 12 » ؛
--> ( 1 ) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : « يتلعن » . ولعله محرف عن : « يتلاعن » وإن كان خاصا بما إذا تحقق من الجانبين . ( 2 ) قال في المختصر والأم : « كما ليس على قاذف الأجنبية حد ، حتى تطلب حدها » . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 273 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 395 ) . ( 4 ) في السنن الكبرى : « لما » . وقال في المختصر ( ج 4 ص 143 ) : « ولما لم يخص اللّه أحدا من الأزواج دون غيره ، ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع - : كان على كل زوج » إلى آخر ما هنا . وقد ذكر أوضح منه وأوسع ، في الأم ( ج 7 ص 22 ) فراجعه ، وانظر رده على من زعم : أنه لا يلاعن إلا حران مسلمان ، ليس منهما محدود في قذف . وراجع أيضا ، كلامه في الأم ( ج 5 ص 110 - 111 و 118 - 122 ) . ( 5 ) راجع ما كتبه على هذا ، صاحب الجوهر النقي ( ج 7 ص 395 - 396 ) . ( 6 ) في الأم والسنن الكبرى : « وكذلك على » . وفي المختصر : « وكذلك كل » . ( 7 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الأم . ( 8 ) كما في الأم ( ج 5 ص 281 ) . ( 9 ) في الأم زيادة : « هو » . ( 10 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « وهو زوجها ، والولد ولده » . ( 11 ) كما في الأم ( ج 5 ص 281 ) . ( 12 ) انظر ما ذكره في الأم ، بعد ذلك . وانظر المختصر ( ج 4 ص 146 ) . وراجع كلامه المتعلق بهذا ، ورده على من خالف فيه - في الأم ( ج 5 ص 177 وج 7 ص 22 و 36 ) .