الإمام الشافعي
233
أحكام القرآن
جماع ، أو فىء بلسان : إن لم يقدر على الجماع . - و : أنّ عزيمة الطلاق هو « 1 » : مضيّ الأربعة أشهر ؛ لا : شئ يحدثه هو بلسان « 2 » ، ولا فعل . ؟ » أرأيت « 3 » الإيلاء : طلاق « 4 » هو ؟ قال : لا . قلنا « 5 » : أفرأيت كلاما قط - : ليس بطلاق . - : جاءت عليه « 6 » مدة ، فجعلته طلاقا . ؟ ! » . وأطال الكلام في شرحه « 7 » ؛ وقد نقلته إلى ( المبسوط ) . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 8 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا - : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) الآية « 9 » . » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : سمعت من أرضى - : [ من « 10 » ] أهل العلم
--> ( 1 ) في الأم : « هي » ؛ ولا فرق في المعنى . وارجع إلى ما روى أيضا في ذلك ، عن ابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 378 ) . . ( 2 ) كذا بالأم ، وهو الأنسب . وفي الأصل : « بلسانه » . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أو رأيت » ، والزيادة من الناسخ كما هو ظاهر . ( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « طلاقا » ، وهو تحريف . ( 5 ) في الأم : « قلت » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « عليك » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 7 ) راجعه كله في ( ص 21 ) لفوائده الجليلة . ( 8 ) كما في الأم ( ج 5 ص 262 ) . ( 9 ) ذكر في الأم إلى قوله : ( ستين مسكينا ) . وتمام الآية : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ؛ ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ، وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : 58 - 3 ) . ( 10 ) الزيادة عن الأم .