الإمام الشافعي
227
أحكام القرآن
فلا يؤمر بالإمساك ، إلا « 1 » : من كان يحل له الإمساك في العدّة . » وقوله ( عزّ وجل ) في المتوفّى عنها زوجها : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 2 » : 2 - 234 ) ؛ هذا : إذا قضين أجلهن . » « وهذا « 3 » : كلام عربى ؛ والآيتان يدلان « 4 » : على افتراقهما بيّنا ؛ والكلام فيهما : مثل قوله ( عزّ وجل ) في المتوفّى عنها : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : 2 - 235 ) : حتى تنقضى عدّتها ، فيحلّ نكاحها « 5 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي « 6 » - في
--> ( 1 ) في الأم : « إلا من يجوز له » . ( 2 ) في الأم : « من معروف » . وهو خطأ نشا عن التباس هذه الآية ، بآية البقرة الأخرى : ( 240 ) ؛ عند الناسخ أو الطابع . ( 3 ) عبارة الأم ( ص 106 ) : « وهو كلام عربى : هذا من أبينه وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما : بسياق الكلام فيهما ؛ ومثل قول اللّه في المتوفي ، في قوله » إلخ : فكلام الأصل فيه تصرف واختصار . ( 4 ) في الأصل : « والإتيان بدلات » ؛ وهو تحريف . ( 5 ) من الواجب : أن تراجع المناقشة المذكورة في الأم ( ج 5 ص 105 - 106 ) . ليتأتى فهم هذا الكلام حق الفهم . ( 6 ) كما في الأم ( ج 5 ص 229 - 230 ) ؛ وأول كلامه هو : « أي امرأة حل ابتداء نكاحها . فنكاحها حلال ، متى شاء من كانت تحل له ، وشاءت . إلا امرأتين : الملاعنة - : فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبدا بحال . - والثانية : المرأة يطلقها الحر ثلاثا » إلى آخر ما في الأصل .